وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي (1) قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد (2) قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة.
فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعها وشرط شرطا؟ قال: البيع فاسد، والشرط فاسد.
فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت له ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع جائز، و الشرط باطل.
فأتيت ابن شبرمة، وسألته عنه فقال البيع جائز والشرط جائز.
قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع؟ فقال لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب (3)، عن أبيه، عن جده أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع وشرط.
ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع؟ فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة (4) عن أبيه عن عائشة قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرطت على مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي (عليه السلام) فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع و أفسد الشرط.
فأتيت ابن شبرمة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع فقال: لا أدري ما قالا، حدثني مسعر (5)، عن محارب (6)، عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع النبي (عليه السلام) بعيرا بمكة شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة فأجاز (عليه السلام) الشرط والبيع (7) ومن الشروط ما هو فاسد بلا