وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال الجفاف، فإن كان في حال الرطوبة، فنص الشافعي على أنه لا يجوز، وإن كان في حال الجفاف، فلا يخلو أن يكون تناهى جفافه أولا، فإن بقيت فيه رطوبة، فلا يجوز بيع بعضه ببعض، وإن تناهى فإن كان منزوع العظم كان جائزا، فإن بيع مع العظم قال الإصطخري يجوز وحكى عن أبي إسحاق: أنه لا يجوز. (1) ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم شاة بشاة، فإن اختلف لم يكن به بأس وفاقا للشافعي إذا كان من جنسه، فإن كان بغير جنسه، فله قولان وخلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف، فإنهما قالا: يجوز.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم، دلالة الأصل وظاهر القرآن وما رواه سعيد بن المسيب أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية وروى عبد الله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان (2) ودليل جوازه إذا بيع بغير جنسه من الحيوان، ظاهر القرآن ودلالة الأصل.
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا نقدا، سواء كان صحيحا أو كسيرا (3)، وفاقا للشافعي نقدا وأجاز نسيئة، وقال مالك: إن كانا كسيرين [99 / ب] ومما يؤكل لحمه ولا يصلح لشئ غير اللحم، لم يجز لأنه بيع لحم بلحم.
لنا عموم الأخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض وهو ما روي عن قوله (عليه السلام):
الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به (4).
الماء لا ربا فيه لأنه ليس بمكيل ولا موزون وللشافعي فيه قولان (5).
وكذا المعدودات وفاقا للشافعي في القديم وقال في الجديد: فيها الربا وإذا كانت مطعومة مثل السفرجل والرمان فعلى هذا يجوز بيع جنس منه بغيره متفاضلا مثل رمانة بسفرجلين لأن التفاضل لا تحرم في الجنسين، وإنما تحرم النسيئة والتفرق قبل القبض وهل يجوز بيع بعضه ببعض إذا كانا متساويين؟ نظر فيه، فإن كان مما ييس ويبقى منفعته يابسا -