وربح درهم في كل عشرة والأولى تعليق الربح بعين المبيع (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: أنه غير مكروه، والبيع صحيح طلق وقال أحمد بيع المرابحة باطل (2).
ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيعه مرابحة حتى يخبر بذلك، فإن باع ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار بين أن يدفع الثمن حالا وبين أن يرد المبيع بالعيب، لأن ذلك تدليس (3)، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه، ويكون الثمن حالا لأنه صدق فيما أخبر في الثمن. (4) ومن قال لغيره: هذه السلعة علي بمئة، بعتكها بربح درهم في كل عشرة فقال:
اشتريته [- ا]، ثم قال: غلطت اشتريتها بتسعين، فالبيع صحيح، لأنه لا دليل على فساده، و المشتري بالخيار بين أن يأخذها بمأة وعشرة، لأن العقد على ذلك وقع، وبين أن يردها، لأن ما علمه من النقصان عيب، له ردها به إن شاء (5) وافقنا في هذه المسألة أبو حنيفة والشافعي في صحة البيع، وقال مالك: البيع باطل، وبما قلناه في اختيار المشتري بين الأخذ بمئة وعشرة و بين ردها قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقوله الثاني أنه يلزمه تسعة وتسعون درهما وبه قال أبو يوسف، وقال الشيخ: وهو قوي لأنه [102 / ب] باع مرابحة. (6) ومن حط له من الثمن شيئا بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه، بل يخبر بما وقع العقد عليه، لأن الثمن قد استقر (7) بالعقد وكان الحط هبة للمشتري وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد.
لنا أن الحط بعد لزوم العقد ومن ادعى أنه يلحق بالعقد فعليه الدليل (8).
و [هكذا] إذا أراد أن يحسب أجرة القصارة مثلا أو الطراز [ف] قال: صار علي بكذا أو جاء علي، ولم يقل: اشتريت (9) ولا خلاف فيه.
ومن باع بشرط حكم البايع أو المشتري في الثمن، فالبيع فاسد، لما قدمناه من الجهالة