مما يكال أو يوزن كالحبوب، والأدهان، واللحمان. أو لا يكال ولا يوزن كالقثاء والسفرجل وغير ذلك.
وقال أبو حنيفة: العلة ذات وصفين أيضا: مكيل أو موزون جنس، فكل مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل (1).
لنا بعد إجماع الإمامية أن الأحكام الشرعية لا بد لها من شارع ولا شارع إلا النبي (صلى الله عليه وآله) و إذا لم يكن منه نص على حكم، فيجب أن يكون منتفيا فيجب انتفاء الأحكام بالعلة وإثباتها بالنص وإذا باع [98 / ب] ما فيه الربا من المكيل والموزون، مختلف الجنس، بعضه ببعض متماثلا أو متفاضلا، جاز، ويجوز بيع متفق الجنس بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا نقدا وقال الشيخ في الخلاف: ويكره نسيئة فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنه قال: يبطل البيع.
لنا على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة (2).
ولا يجوز بيع بعضه ببعض إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة والشعير عندنا إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار و التقابض قبل الافتراق بالأبدان (3).
الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، وبه قال مالك.
وعند أبي حنيفة والشافعي: هما جنسان، مختلفان يجوز بيعهما متفاضلا يدا لا نسيئة.
لنا ما روي عن معمر بن عبد الله (4) أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح، فقال: بعه واشتر به شعيرا، فجاءه بصاع وبعض صاع، فقال: رده فإن النبي صلى الله عليه قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل وطعامنا يومئذ الشعير، فثبت أن الطعام يطلق عليهما، فلذلك رده (5).
أما التماثل فلا خلاف فيه إلا عن مالك فإنه قال: إذا كان أحد العوضين مصوغا جاز بيعه بأكثر من وزنه وتكون الزيادة قيمة الصيغة والحجة عليه ما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): لا تبيعوا