أو لم يعلمه والثالث: لا يبرأ إلا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البايع (1).
لنا قوله (عليه السلام): الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة.
وإذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه، ثم ظهر به عيب، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة أيام من حين العقد وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده بعد إلا بثلاثة عيوب:
الجنون، والجذام، والبرص فإنه يرده بها إلى سنة.
وقال الشافعي: لا يجوز له رده بشئ من العيوب التي تحدث بعد القبض. (2) وثانيها: تأخيره الرد مع العلم بالعيب، لأنه على الفور بلا خلاف.
وثالثها: الرضا بالعيب بلا خلاف أيضا.
ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري، وليس له هاهنا إلا الأرش. (3) وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. (4) وإذا علم بعيب كان في يد البائع فله الرد أو الإمساك وليس له الإمساك [97 / أ] مع الأرش عندهما. وعندنا له أخذ الأرش. وهو أن يرجع على البايع من الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع صحيحا إلا أن يكون حليا، أو نية من ذهب أو فضة قد بيع بجنسه فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدي ذلك إليه من الربا، والأولى فسخ العقد واستئنافه بثمن ليس من جنس المبيع ليسلم من ذلك (5).
وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب فإنه يمنع من الرد بشئ من العيوب، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضى بالبيع لا بالعيب، وكذلك حكمه إن كان قبل العلم بالعيب، وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب، أو نقصان منه كالقطع له، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها، فإن ذلك يمنع من ردها بشئ من العيوب إلا الحبل، فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ. (6) من اشترى أمة فوطئها، ثم علم بالعيب لم يكن له ردها وله الأرش وفاقا لأبي حنيفة و هو المروي عن علي بن أبي طالب، وقال الشافعي: له ردها ولا يجب عليه مهرها إن كانت