ذلك، فإن فسخ البايع العقد لزم قيمة الولد للمشتري وعشر قيمة الأمة، - إن كانت بكرا - و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا لأجل الوطئ " (1).
وقال الشافعي: لا يجوز له وطؤه فإن وطأها فلا حد عليه، وإن علقت، فالنسب لاحق به والولد حر [96 / ب].
وفي لزوم العقد من جهته وجهان: قال الإصطخري يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا للخيار كما قلنا وعليه أكثر أصحابه.
وقال أبو إسحاق: لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله (2)، ولم يبطل خيار البايع، علم بوطئه، أو لم يعلم. وفاقا لمذهبنا، وعليه أكثر أصحابه وفي أصحابه من قال: إذا وطئ بعلمه، بطل اختاره. (3) وخيار المجلس والشرط موروث، ويقوم الوارث مقام من مات منهما.
وبه قال الشافعي في خيار الشرط وقال في خيار المجلس: إن كان البايع مكاتبا فقد وجب البيع، ولأصحابه فيه ثلاث طرق: منهم من قال: ينقطع الخيار، ويلزم البيع بموت المكاتب، ولا يلزم بموت الحر.
لنا بعد إجماع الإمامية أنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه لظاهر القرآن (4).
وإذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، انتقل الخيار إلى وليه. وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة: فإنه قال لا ينقطع بالجنون.
لنا قوله (عليه السلام): رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، فدل على أن حكم اختياره قد زال. (5) السبب الرابع للخيار: ظهور عيب [إذا] كان في المبيع قبل قبضه بلا خلاف، ولا ينقطع إلا بأمور خمسة:
أحدها: شرط البراءة من العيوب حالة العقد، فإنه يبرأ من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، معلوما كان أو غير معلوم، حيوانا كان المبيع أو غيره (6)، وفاقا لأبي حنيفة.
وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها يصح مثل ما قلناه والثاني: لا يبرأ من عيب بحال، علمه