جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - الصفحة ٢٦٨
مثل الخوخ والكمثرى - فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس وإن كان مما لا ييبس مثل القثا أو كان رطبا لا يصير تمرا، أو عنبا لا يصير زبيبا، ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض وهو مذهبه، المشهور والثاني: يجوز (1).
ويجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه، مثلا بمثل، نقدا لا نسيئة.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، ولا متفاضلا وبه قال أبو حنيفة.
لنا أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل وقوله تعالى: {وأحل الله البيع} (2) وهذا بيع (3).
ويجوز بيع الحنطة بالسويق، خلافا لهما، لنا ما ذكرناه في المسألة الأولى (4).
و [يجوز] يبع دقيق الحنطة بدقيق الشعير خلافا له وقال أبو حنيفة يجوز إذا تساويا في اللين والخشونة (5).
وكذا بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل لما قلناه خلافا لهما إلا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة من جوازه (6).
لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، وفاقا لهما بدلالة الأخبار الواردة في النهي عن بيع الغرر، وهذا غرر، وفي النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه، و عند مالك يجوز بيع الصبرة بالصبرة على البيد ربا لتحري والحرز (7).
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، ونحن لا نقول به.
وقال الشافعي: إن جميع ذلك لا يجوز وقال أبو حنيفة: يجوز. (8) لنا ما روي أنه سئل عن سول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف فقيل:
نعم فقال: فلا إذا.

١ - الخلاف: ٣ / ٥٠ مسألة ٧٢.
٢ - البقرة: ٢٧٥.
٣ - الخلاف: ٣ / ٥١ مسألة ٧٣.
٤ - الخلاف: ٣ / ٥٣ مسألة ٧٤.
٥ - الخلاف: ٣ / ٥٣ مسألة ٧٥ وكان في النسخة في الكيل والخشونة.
٦ - الخلاف: ٣ / ٥٣ مسألة ٧٦.
٧ - الخلاف: ٣ / ٥٥ مسألة ٨٠.
٨ - الخلاف: ٣ / 64 مسألة 105.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست