لنا أنه قد ثبت أن له الرد بالعيب، فمن أسقطه فعليه الدليل (1).
وإذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته، قبل القبض وبعده. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا كان قبل القبض يجوز أن يفسخه في غيبة البايع وإن كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم.
لنا أن الرد إذا كان حقه فعل أي وقت شاء، ولا يجوز لأحد منعه (2).
إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه وبعد كسره، مثل البيض والجوز واللوز وغير ذلك، فليس للمشتري رده وله الأرش ما بين قيمته صحيحا وفاسدا وعند الحنفية إن لم ينتفع به يرجع بالثمن كله وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ورجع بنقصان العيب.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرده، والثاني يرده ولا يرد معه شيئا، والثالث:
يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.
لنا أنه قد تصرف في المبيع، فليس له رده بعموم الأخبار الواردة في ذلك (3).
وإذا اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له أن يرد المعيب وكان التخاير بين رد الجميع وأخذ أرش المعيب وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب (4).
لنا قوله (عليه السلام): لا ضرر ولا إضرار وفي رد المعيب خاصة إضرار، بالبايع (5).
وفي البداية: يأخذهما أو يدعهما (6)، وفيه أيضا: من اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو دابة فركبها في حاجته فهو رضا وإن ركبها ليردها إلى بايعها أو ليسقيها أو يشتري لها علفا فليس برضى (7).
ويرد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية (8) وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: لا خيار له.
يدل عليه قوله (صلى الله عليه وآله): من اشترى شاة مصراة [98 / أ] فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء