ثيبا، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها. (1) وإذا حدث بالمبيع عيب في يد البايع، للمشتري الرد والإمساك بغير الأرش ولا يجبر البايع على بذل الأرش بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا. لقوله (عليه السلام) الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حرم حراما وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز (2).
وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، وله أن يردهما وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: له أن يرد المعيب دون الآخر. (3) إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجدها سبطا، لم يكن له الخيار. وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي.
لنا أنه لا دليل عليه (4).
وكذا إذا ابيض وجهها [بالطلاء] ثم أسمر، أو حمر خدها [بالدماء] ثم اصفر. وعند الشافعي له الخيار. (5) إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد وقال الشافعي: له الرد (6).
وإذا اشترى عبدا أو أمة فوجده زانيا أو زانية، لم يكن له الخيار. لأنه لا دليل عليه خلافا للشافعي وقال أبو حنيفة في الجارية له الخيار، وفي العبد لا خيار له (7).
وإذا وجد العبد أو الجارية أبخر فلا خيار له. وقال الشافعي: له الخيار وقال أبو حنيفة في الجارية الخيار وفي العبد لا. (8) وكذا إذا وجد العبد يبول في الفراش سواء كان صغيرا أو كبيرا وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد (9).
إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم بالعيب كان له الرجوع بالأرش وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.