الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء ولم يفصل، وأما قول ابن عباس ومن وافقه من الصحابة بجواز التفاضل نقدا فقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه (1).
فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل بلا خلاف، و أما اعتبار الحلول والتقابض فهو الأحوط ويصح البيع بدونهما وإن كان مكروها لقوله (عليه السلام):
فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه، سقط اعتبار التماثل في المقدار، مثل بيع دينار ودرهم بدينارين وألف درهم وثوب بألفين، يدل على صحته ظاهر القرآن {وأحل الله البيع} (2) [99 / أ] ودلالة الأصل.
واللحمان أجناس مختلفة، فلحم الإبل جنس مفرد عرابها وبخاتيها، ولحم البقر كذلك عرابها وجواميسها، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي وكذلك لأن كل جنس منها منفرد باسم و حكم في الزكاة (3).
والسمك كل ما يختص باسم فهو جنس يخالف الجنس الآخر وعلى قول الشافعي الذي يقوله أنها جنس واحد، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنه من جنس ساير اللحوم، وقال أبو علي الطبري (4): من قال إن اللحمان جنس واحد استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا وهو اختيار أبي حامد الأسفرايني (5) في التعليق (6).
ويجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض، وبيع الشواء بالمطبوخ وبيع المطبوخ بالمشوي و النيء وعند الشافعي كل ذلك لا يجوز لنا دلالة الأصل وظاهر الآية. (7) بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا.