لنا أن جواز الخيار في ذلك محتاج إلى دلالة، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة (1).
والثاني: أن يرى المبيع بخلاف ما وصف، ويهمل الفسخ، لأنه على الفور.
ويدخل خيار المجلس في ضروب السلم وغيره لإجماع الإمامية على ذلك (2) وكذا خيار الشرط وعند الشافعي لا يدخله.
لنا عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود إلا عقد الصرف فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف. (3) ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود (4) في الوجيز: يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة من بيع وسلم، وصرف، وإجارة، إلا فيما يستعقب عتاقه كشراء القريب وشراء العبد نفسه ولا يثبت فيما لا يسمى بيعا لقوله (عليه السلام): المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (5) فخص بذلك المتبايعين دون غيرهما فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس ببيع فعليه الدليل.
" ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع " (6) والصلح لا يدخله خيار المجلس و يجوز فيه خيار الشرط وقال الشافعي: الصلح إذا كان معاوضة مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس.
لنا أنه ليس ببيع والأصل أنه لا خيار ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل.
الوكالة والعارية والجعالة والوديعة لا خيار في المجلس ولا يمتنع دحول خيار الشرط فيها، وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران.
لنا ما روي أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز (7) وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة.
" وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما، ويلحق به الولد، ويكون حرا، و يلزم العقد من جهته، ولم ينفسخ خيار البايع ولو شاهده يطؤها فلم ينكر، لأنه لا دليل على