ونهى عن بيع المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد حبها [100 / أ] واشتد بحب منه أو من غيره، من جنسه (1) وروي أن من جنسه من غير ذلك السنبل يجوز وقال الشافعي:
لا يجوز مطلقا. (2) وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤس النخل بتمر منه أو من غيره، لأن ذلك لا يؤمن فيه من الربا.
ورخص في بيع العرايا، جمع عرية، وهي النخلة تكون للإنسان في بستان غيره أو في داره، ويشق دخوله عليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا (3) وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
لنا ما روى سهل بن خيثمة (4) أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا، وهذا نص (5).
والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال الشافعي: في العنب عرية قولا واحدا وفي غيرها له قولان. (6) والألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر، وكذا لبن البقر الأهلي، وإن اختلفت أنواعه جنس واحد، ولبن البقر الوحشي جنس آخر وللشافعي قولان.
لنا أن الأصول أجناس مختلفة، فوجب في ألبانها مثله (7).
يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ولا يجوز متفاضلا وقال الشافعي لا يجوز لنا دلالة الآية و الأصل (8).
وكذلك الخلاف بيننا وبينه في بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل، وبيع اللبن بالجبن والمصل والأقط، وبيع الزبد بالزبد، وكذا بيع الجبن بالجبن والأقط بالأقط، و