[3224] مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الإمكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن (2) إلا إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه.
____________________
- خصوصية لعجزه بعد الدخول في الحرم.
(1) مر في ذيل المسألة (3) أنه غير بعيد.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، بيان ذلك: إن ههنا حالات:
الأولى: ما إذا ارتفع العذر عنه بعد دخول الحرم، ففي هذه الحالة إن كان لا يتمكن من الخروج عنه يحرم من مكانه وتصح عمرته ولا شيء عليه، وإن كان متمكنا من الخروج عنه ففي هذا الفرض إذا لم يقدر على أن يرجع إلى مسافة ابعد أحرم من أدنى الحل.
الثانية: ما إذا ارتفع العذر عنه قبل أن يدخل الحرم، وفي هذه الحالة إن كان أمامه ميقات آخر كالجحفة وجب الإحرام منه بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات الأول، بل مع التمكن منه، لما تقدم، ولا يجوز تأخير الإحرام من
(1) مر في ذيل المسألة (3) أنه غير بعيد.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، بيان ذلك: إن ههنا حالات:
الأولى: ما إذا ارتفع العذر عنه بعد دخول الحرم، ففي هذه الحالة إن كان لا يتمكن من الخروج عنه يحرم من مكانه وتصح عمرته ولا شيء عليه، وإن كان متمكنا من الخروج عنه ففي هذا الفرض إذا لم يقدر على أن يرجع إلى مسافة ابعد أحرم من أدنى الحل.
الثانية: ما إذا ارتفع العذر عنه قبل أن يدخل الحرم، وفي هذه الحالة إن كان أمامه ميقات آخر كالجحفة وجب الإحرام منه بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات الأول، بل مع التمكن منه، لما تقدم، ولا يجوز تأخير الإحرام من