تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٢٢٩
لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه (1) وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.
[3221] مسألة 3: لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى (2)، ووجب عليه قضاؤه إذا كان
____________________
وبكلمة: انا إذا فرضنا أن دخول الحرم بما هو لا يجوز بدون الإحرام، وحينئذ فإذا دخل الحرم باحرام كفى ذلك الإحرام لدخول مكة أيضا بغاية النسك، ولا يحتاج إلى إحرام آخر باعتبار أن الوارد في الدليل ليس هو الأمر بالإحرام لدخول مكة، بل الوارد فيه النهي عن الدخول فيها الا محرما، وإذا دخل فيها بذلك الإحرام صدق أنه دخل فيها محرما، وأما إذا دخل فيه بدون إحرام فان أراد الدخول في مكة وجب عليه الإحرام له، والا فهو آثم لترك الإحرام للدخول فيها، وإذا دخل فيه بدونه لا من أجل الدخول في مكة بل من أجل غاية أخرى فلا شيء عليه.
(1) هذا لا من جهة دعوى الاجماع، بل من جهة أنه لا دليل على وجوبه.
(2) في القوة اشكال بل منع، والأظهر أن حكمه حكم الجاهل والناسي، وذلك لأن مقتضى روايات التوقيت وإن كان بطلان حجه باعتبار أن مفاد تلك الروايات أن الشارع جعل الاحرام من واجبات الحج من المواقيت المعينة، فإذا ترك الاحرام منها فقد ترك الواجب، وأما اجزاء الاحرام من مكان آخر وقيامه مقام الاحرام منها بحاجة إلى دليل، ولكن مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فان خشي أن يفوته الحج
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست