____________________
ولا ظهور لها في الاحتمال الثالث أو الرابع، فان الاحتمال الأول وإن كان بعيدا عن مثل محمد بن مسلم وأنه لا يدري مشروعية حج التمتع عن أبيه نيابة، وأما الاحتمال الثاني فهو غير بعيد، ولعل منشؤه احتمال أن النائب كالمنوب عنه، فكما أنه بنفسه محروم عن التمتع بالنساء إذا كان ميتا في فترة زمنية بين العمرة واحرام الحج فكذلك النائب، وأجاب الامام (عليه السلام) " بأنه ليس مثله ".
فالنتيجة: انه لا ظهور للرواية في التفرقة بين العمرة والحج، بل انها لو لم تكن ظاهرة في الاحتمال الثاني لكانت مجملة، فلا يمكن التمسك بها.
(1) فيه ان الأظهر جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع لمن كان واثقا ومتأكدا بتمكنه من الرجوع إليها للاحرام للحج وعدم فوته منه، هذا على ما تقتضيه القاعدة.
وأما الروايات الواردة في المسألة فهي تصنف إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: الروايات الناهية عن الخروج عن مكة حتى يحج.
الصنف الثاني: الروايات التي تدل على جواز الخروج منها إذا عرضت له الحاجة محرما باحرام الحج.
فالنتيجة: انه لا ظهور للرواية في التفرقة بين العمرة والحج، بل انها لو لم تكن ظاهرة في الاحتمال الثاني لكانت مجملة، فلا يمكن التمسك بها.
(1) فيه ان الأظهر جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع لمن كان واثقا ومتأكدا بتمكنه من الرجوع إليها للاحرام للحج وعدم فوته منه، هذا على ما تقتضيه القاعدة.
وأما الروايات الواردة في المسألة فهي تصنف إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: الروايات الناهية عن الخروج عن مكة حتى يحج.
الصنف الثاني: الروايات التي تدل على جواز الخروج منها إذا عرضت له الحاجة محرما باحرام الحج.