____________________
من مسجد الشجرة.
مدفوعة أما أولا: فالرواية ضعيفة فان في سندها جعفر بن محمد بن حكيم وهو لم يثبت توثيقه، ومجرد كونه من رجال اسناد كامل الزيارات لا يكفي.
وأما ثانيا: إن مجرد خوف كثرة البرد أو كثرة الأيام لا يكون مبررا لجواز التأخير، فان المبرر له انما هو لزوم الحرج ولم يفرض ذلك في الرواية.
(1) هذا شريطة أن لا يصدق عليه عرفا التجاوز عن الميقات بدون إحرام، واما إذا صدق كما هو الظاهر فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات بدونه، فإنه إذا وصل إلى مسجد الشجرة قاصدا الحج أو العمرة لم يجز له التجاوز عنه بدون أن يحرم، ومن الواضح أن التجاوز عنه يصدق سواء أكان التجاوز بخط مستقيم أفقيا أو بخط منكسر ومنحن كذلك، باعتبار أن سيره يكون من كلا الخطين إلى مكة. نعم إذا كان مسجد الشجرة مفترق الطرق، طريق إلى مكة، وطريق إلى بلد آخر ومنه إلى مكة مارا من الجحفة، وعلى هذا فان اختار السير من الطريق الآخر الموصل إلى ذلك البلد فان كان غرضه بذلك الإحرام من الجحفة وتركه من مسجد الشجرة كما هو المفروض صدق عليه عنوان التجاوز، وإن كان غرضه الذهاب إلى ذلك البلد، ثم منه إلى مكة، لا يصدق عليه عنوان التجاوز، فاذن لابد في المسألة من التفصيل، وليس لذلك ضابط كلي، فان المعيار انما هو بصدق التجاوز عن الميقات، فان صدق بدون احرام عرفا لم يجز، والا فلا مانع منه.
(2) مر أن المعيار انما هو بصدق التجاوز وعدمه عرفا.
مدفوعة أما أولا: فالرواية ضعيفة فان في سندها جعفر بن محمد بن حكيم وهو لم يثبت توثيقه، ومجرد كونه من رجال اسناد كامل الزيارات لا يكفي.
وأما ثانيا: إن مجرد خوف كثرة البرد أو كثرة الأيام لا يكون مبررا لجواز التأخير، فان المبرر له انما هو لزوم الحرج ولم يفرض ذلك في الرواية.
(1) هذا شريطة أن لا يصدق عليه عرفا التجاوز عن الميقات بدون إحرام، واما إذا صدق كما هو الظاهر فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات بدونه، فإنه إذا وصل إلى مسجد الشجرة قاصدا الحج أو العمرة لم يجز له التجاوز عنه بدون أن يحرم، ومن الواضح أن التجاوز عنه يصدق سواء أكان التجاوز بخط مستقيم أفقيا أو بخط منكسر ومنحن كذلك، باعتبار أن سيره يكون من كلا الخطين إلى مكة. نعم إذا كان مسجد الشجرة مفترق الطرق، طريق إلى مكة، وطريق إلى بلد آخر ومنه إلى مكة مارا من الجحفة، وعلى هذا فان اختار السير من الطريق الآخر الموصل إلى ذلك البلد فان كان غرضه بذلك الإحرام من الجحفة وتركه من مسجد الشجرة كما هو المفروض صدق عليه عنوان التجاوز، وإن كان غرضه الذهاب إلى ذلك البلد، ثم منه إلى مكة، لا يصدق عليه عنوان التجاوز، فاذن لابد في المسألة من التفصيل، وليس لذلك ضابط كلي، فان المعيار انما هو بصدق التجاوز عن الميقات، فان صدق بدون احرام عرفا لم يجز، والا فلا مانع منه.
(2) مر أن المعيار انما هو بصدق التجاوز وعدمه عرفا.