____________________
(1) الظاهر هو الالحاق، فان مورد الصحيحة وإن كان الوديعة، الا أن العرف لا يفهم من السؤال عنها خصوصية، بل يفهم من جواب الإمام (عليه السلام) أن المعيار انما هو بوجود مال عند شخص للميت وهو لم يحج حجة الاسلام، فإنه مأمور بصرف ذلك المال في نفقات الحج، وعدم اعطائه للوارث على تفصيل تقدم آنفا. كما أنه لا يفهم العرف خصوصية لفرض السائل عدم وجود مال عند الوارث، فان العبرة في ذلك انما هي باطمئنان الودعي بعدم قيام الوارث بواجبات الميت، سواء أكان عنده مال اخر من الميت أم لا.
نعم هنا فرق بين الفرضين في صورة عدم علم الودعي بقيام الوارث بواجبات الميت.
(2) فيه انه لا دليل على حجية مطلق الظن وإن كان قويا.
نعم هنا فرق بين الفرضين في صورة عدم علم الودعي بقيام الوارث بواجبات الميت.
(2) فيه انه لا دليل على حجية مطلق الظن وإن كان قويا.