[3242] مسألة 13: يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار.
واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: إنها سقوط الهدي (1).
____________________
- معين، حتى تجري قاعدة التجاوز، أو فقل إن مفاد القاعدة اثبات وجود المشكوك بمفاد كان التامة، وأما إذا كان أصل وجوده محرزا والشك انما هو في اتصافه بوصف عنواني فلا تثبت القاعدة ذلك الوصف الذي هو مفاد كان الناقصة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنه يعلم أنه كبر، ولكن لا يدري أنه كبر بنية صلاة الظهر قضاء أو بنية العصر أداء، وفي مثل ذلك وإن كان يجد نفسه فعلا في صلاة الظهر قضاء الا أن القاعدة لا تجري ولا تثبت أنه كبر بنيتها.
(1) وهذا هو الصحيح، لا للاجماع لما مر غير مرة من أنه لا يمكن لنا اثبات اجماع في المسألة الكاشف عن ثبوت الحكم في زمن المعصومين (عليهم السلام) ووصوله الينا يدا بيد، بل للروايات:
منها: صحيحة ذريح المحاربي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعدما احرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما
(1) وهذا هو الصحيح، لا للاجماع لما مر غير مرة من أنه لا يمكن لنا اثبات اجماع في المسألة الكاشف عن ثبوت الحكم في زمن المعصومين (عليهم السلام) ووصوله الينا يدا بيد، بل للروايات:
منها: صحيحة ذريح المحاربي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعدما احرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما