____________________
المواقيت، ومع هذا الاحتمال لا يمكن التعدي، وهذا بخلاف هذين القيدين وهما الإقامة في المدينة شهرا وإرادة الحج، فان العرف لا يفهم منهما الا كون ذكرهما من باب الغالب، ولا يرى خصوصية فيهما، فمن أجل ذلك لا فرق بين المقيم والمتوطن، وفي المقيم لا فرق بين أن يكون شهرا أو أقل أو أكثر، بل يكون مارا من المدينة بدون الإقامة فيها، وكذلك لا فرق بين أن يكون مريدا للحج من الأول أو بعد الإقامة فيها، ومن المحتمل قويا أن يكون التقييد في كلامه (عليه السلام) ناظرا إلى الحجاج الجائين من سائر بقاع الأرض إلى المدينة المنورة في ذلك العصر، فإنهم غالبا يقيمون فيها شهرا أو نحوه، هذا.
إضافة إلى احتمال أن مسجد الشجرة يمينا وشمالا ميقات بشعاع أقصى نقطة محاذية له، كما أنه ميقات بشعاع ميل أفقيا.
(1) قد يورد عليه بأن هذه النسبة لا تختص بما إذا كان الحاج واقفا في نقطة محاذية للميقات على أساس أن مكة إذا كانت مركز دائرة وهمية بسعة الميقات فالخطوط الخارجة من محيطها إلى المركز جميعا خطوط متساوية وعلى نسبة واحدة، وعلى هذا فالحاج في بداية أي خط من هذه الخطوط كان ومن أي طرف من أطرافها فالنسبة بين موقفه وبين مكة نفس النسبة بين الميقات كمسجد الشجرة وبين مكة، سواء أكان في رأس خط محاذ له أم مسامت.
فالنتيجة: إن هذه النسبة لا تختص بالخط المحاذي للميقات، بل تعم كل الخطوط الخارجة من محيط الدائرة إلى مركزها، مع أنها جميعا ليست محاذية له، فإنها في النصف المقابل مواجهة له، وفي النصف المشتمل عليه فإن كانت في طرف يمينه أو يساره فهي محاذية له، والا فلا، فاذن ما افاده الماتن (قدس سره) من الضابط العام لتحقق المحاذاة وهو تساوي الخطين المستقيمين أفقيا إلى مكة
إضافة إلى احتمال أن مسجد الشجرة يمينا وشمالا ميقات بشعاع أقصى نقطة محاذية له، كما أنه ميقات بشعاع ميل أفقيا.
(1) قد يورد عليه بأن هذه النسبة لا تختص بما إذا كان الحاج واقفا في نقطة محاذية للميقات على أساس أن مكة إذا كانت مركز دائرة وهمية بسعة الميقات فالخطوط الخارجة من محيطها إلى المركز جميعا خطوط متساوية وعلى نسبة واحدة، وعلى هذا فالحاج في بداية أي خط من هذه الخطوط كان ومن أي طرف من أطرافها فالنسبة بين موقفه وبين مكة نفس النسبة بين الميقات كمسجد الشجرة وبين مكة، سواء أكان في رأس خط محاذ له أم مسامت.
فالنتيجة: إن هذه النسبة لا تختص بالخط المحاذي للميقات، بل تعم كل الخطوط الخارجة من محيط الدائرة إلى مركزها، مع أنها جميعا ليست محاذية له، فإنها في النصف المقابل مواجهة له، وفي النصف المشتمل عليه فإن كانت في طرف يمينه أو يساره فهي محاذية له، والا فلا، فاذن ما افاده الماتن (قدس سره) من الضابط العام لتحقق المحاذاة وهو تساوي الخطين المستقيمين أفقيا إلى مكة