[3178] مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة (1) وإن كان الحج ندبيا ولا يلحقه حكم الوصية.
____________________
والأقرب فالأقرب.
(1) فيه اشكال بل منع.
اما اولا: فلأن مفاد الشرط ليس هو انشاء تمليك الفعل للمشروط له، بل مفاده الزام المشروط عليه بالعمل بالشرط تكليفا، فاذن ليس هنا مال أو حق حتى يخرج من أصل التركة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن معنى الشرط هو انشاء تمليك الفعل المشروط للمشروط له، كما هو غير بعيد، فان المنشأ في شرط الفعل في الحقيقة المعنى الحرفي المدلول عليه بكلمة (اللام) في قولك عند الاشتراط في عقد (أن تخيط لي ثوبي) أو (لك علي خياطة الثوب)، وبما أن النسبة الخارجية بين الشرط والمشروط له في الخارج غير قابلة للانشاء، فلا محالة يكون المنشأ هو النسبة الاعتبارية بينهما المتمثلة في ملكية الشرط للمشروط له، وعلى هذا فحيث ان المشروط له يملك الشرط على المشروط عليه من الآن، غاية الأمر ان ظرف تسليمه كان بعد موته، فيكون من التركة، وينتقل إلى الورثة، وحينئذ يكون أمره بيدهم، ولهم ابراء ذمته عنه، كما أن لهم أن يطالبه بالاتيان به عن الميت أو المصالحة عليه من جديد أو نحو ذلك.
فالنتيجة: انه على هذا الأساس لا يخرج من الأصل ولا من الثلث، اما الأول فهو ظاهر، وأما الثاني فلأنه مبني على أن يكون هذا الشرط داخلا في
(1) فيه اشكال بل منع.
اما اولا: فلأن مفاد الشرط ليس هو انشاء تمليك الفعل للمشروط له، بل مفاده الزام المشروط عليه بالعمل بالشرط تكليفا، فاذن ليس هنا مال أو حق حتى يخرج من أصل التركة.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن معنى الشرط هو انشاء تمليك الفعل المشروط للمشروط له، كما هو غير بعيد، فان المنشأ في شرط الفعل في الحقيقة المعنى الحرفي المدلول عليه بكلمة (اللام) في قولك عند الاشتراط في عقد (أن تخيط لي ثوبي) أو (لك علي خياطة الثوب)، وبما أن النسبة الخارجية بين الشرط والمشروط له في الخارج غير قابلة للانشاء، فلا محالة يكون المنشأ هو النسبة الاعتبارية بينهما المتمثلة في ملكية الشرط للمشروط له، وعلى هذا فحيث ان المشروط له يملك الشرط على المشروط عليه من الآن، غاية الأمر ان ظرف تسليمه كان بعد موته، فيكون من التركة، وينتقل إلى الورثة، وحينئذ يكون أمره بيدهم، ولهم ابراء ذمته عنه، كما أن لهم أن يطالبه بالاتيان به عن الميت أو المصالحة عليه من جديد أو نحو ذلك.
فالنتيجة: انه على هذا الأساس لا يخرج من الأصل ولا من الثلث، اما الأول فهو ظاهر، وأما الثاني فلأنه مبني على أن يكون هذا الشرط داخلا في