فصل في الوصية بالحج [3169] مسألة 1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري والإفسادي لأنه بأقسامه واجب مالي (1) وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كل
(٧)