____________________
- يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه " (1) وإن كانت مطلقة ومقتضى اطلاقها عدم وجوب الرجوع إلى مكة والإحرام منها وإن كان متمكنا وبدون أن يؤدي إلى فوت الموقف، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بما دل على أن ميقات احرام الحج مكة المكرمة، فان مقتضاه وجوب احرامه منها على كل من كان متمكنا منه، إذ لا يجوز له تركه عامدا وملتفتا، وعلى هذا فإذا تذكر في عرفات وكان متمكنا من الرجوع إلى مكة والإحرام منها بدون أن يفوت الموقف منه وجب عليه ذلك، والا كان تاركا له عامدا وعالما بالحكم الشرعي، فلذلك لابد من رفع اليد عن اطلاقها وتقييده بما إذا لم يتمكن من الرجوع إليها والإحرام منها، بل لا يبعد أن يكون الظاهر من مورد السؤال فيها هو عدم التمكن بلحاظ أخذ زمان صدور الرواية في الاعتبار.
(1) بل الأقوى التفصيل بين الحج والعمرة، فإنه لو نسي الإحرام أو جهل به فان كان في الحج صح حجه، وذلك للنص الخاص فيه وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (2) فإنها تنص على صحته إذا كان ترك احرامه مستندا إلى الجهل أو النسيان، كما أن الظاهر من الجهل فيها الجهل المركب، وهو كالنسيان والغفلة في الحكم، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، هل ان الصحيحة مختصة بالمعذور أو أنها تعم غير
(1) بل الأقوى التفصيل بين الحج والعمرة، فإنه لو نسي الإحرام أو جهل به فان كان في الحج صح حجه، وذلك للنص الخاص فيه وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه " (2) فإنها تنص على صحته إذا كان ترك احرامه مستندا إلى الجهل أو النسيان، كما أن الظاهر من الجهل فيها الجهل المركب، وهو كالنسيان والغفلة في الحكم، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، هل ان الصحيحة مختصة بالمعذور أو أنها تعم غير