تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ١٠
أو عالما بأحد الأمرين مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك، إلا أن يدفع بالحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضا في غير الموقتة، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل (1).
____________________
(1) فيه انه لا وجه للاحتياط في المسألة، فان ظهور حاله إن كان موجبا للوثوق والاطمئنان بالأداء والاتيان بالواجب فلا مجال له وإن لم يكن موجبا لذلك فالمرجع هو استصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت بهذه الواجبات كحجة الاسلام والزكاة والخمس، ويترتب على هذا الاستصحاب خروجها من الأصل، ومن هنا يظهر أنه لا مجال للرجوع إلى أصالة الصحة في المقام، فان موردها سواء أكان فعل نفس الإنسان مباشرة أم كان فعل غيره هو ما إذا وقع الفعل في الخارج وشك في صحته وفساده من جهة الشك في بعض واجباته غير المقومة، واما في المقام فلا موضوع لها لأن الشك في أصل الإتيان بالواجب، وفي مثل ذلك إن كان الوارث واثقا بالاتيان ولو بقرينة ظهور حاله فهو، والا لزم اخراجه من الأصل، وعلى كلا التقديرين لا مجال للاحتياط.
ثم انه لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون ذمته مشغولة بالخمس أو الزكاة أو كونه متعلقا بالعين الخارجية الباقية بعد موته وشك في أنه اخرج خمسها أو زكاتها في زمن حياته أو لا، فان كان الوارث واثقا باخراجه عنها فلا شيء عليه، والا وجب اخراجه عنها بمقتضى الاستصحاب، نعم إذا كانت العين تالفة في
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست