____________________
(1) فيه انا لو قلنا ببطلان الطواف فيما إذا حاضت المرأة بعد أربعة أشواط ولو من جهة تسليم المعارضة بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي، فلا نقول به في المقام، لأنه خارج عن مورد الروايات، هذا إضافة إلى وجود النصوص الخاصة التي تدل على صحته في المقام.
ونذكر فيما يلي عددا من النتائج:
الأولى: إن المرأة إذا حاضت واستمر حيضها إلى أن ضاق وقت العمرة، فالمشهور ان وظيفتها تنقلب من حج التمتع إلى الافراد بدون فرق في ذلك بين أن يكون حيضها قبل الإحرام أو بعده، ولكن الأظهر بحسب الصناعة عدم الانقلاب وأن وظيفتها الاستنابة في الطواف عنها والاتيان بالسعي والتقصير بنفسها ومباشرة وإن كان الأحوط والأجدر بها وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فيه وبين قضائه بعد اعمال منى.
الثانية: إن القول بأن المرأة في هذه الحالة مخيرة بين أن تعدل إلى حج الإفراد وبين تأخير طواف العمرة إلى ما بعد اعمال منى، ولكن قد تقدم أنه لا أساس لهذا القول، ولا يمكن استفادته من نفس روايات الباب ولا من أخبار التخيير.
الثالثة: إن الأظهر عدم بطلان الطواف بطرو الحيض في أثنائه سواء أكان قبل التجاوز من النصف أم كان بعد التجاوز منه وإن كان الأولى الاحتياط كما مر.
ونذكر فيما يلي عددا من النتائج:
الأولى: إن المرأة إذا حاضت واستمر حيضها إلى أن ضاق وقت العمرة، فالمشهور ان وظيفتها تنقلب من حج التمتع إلى الافراد بدون فرق في ذلك بين أن يكون حيضها قبل الإحرام أو بعده، ولكن الأظهر بحسب الصناعة عدم الانقلاب وأن وظيفتها الاستنابة في الطواف عنها والاتيان بالسعي والتقصير بنفسها ومباشرة وإن كان الأحوط والأجدر بها وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فيه وبين قضائه بعد اعمال منى.
الثانية: إن القول بأن المرأة في هذه الحالة مخيرة بين أن تعدل إلى حج الإفراد وبين تأخير طواف العمرة إلى ما بعد اعمال منى، ولكن قد تقدم أنه لا أساس لهذا القول، ولا يمكن استفادته من نفس روايات الباب ولا من أخبار التخيير.
الثالثة: إن الأظهر عدم بطلان الطواف بطرو الحيض في أثنائه سواء أكان قبل التجاوز من النصف أم كان بعد التجاوز منه وإن كان الأولى الاحتياط كما مر.