____________________
(1) هذا وإن كان مشهورا بين الأصحاب، ولكن لا دليل عليه، حيث انه لم يرد في شيء من الروايات. نعم ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: والإشعار أن تطعن في سنامها بحديدة حتى تدميها " (1) وفي صحيحة أبي الصباح الكناني: " ويشق سنامها " (2) ولازم شقه هو الإدماء: وأما اللطخ فلم يرد في شيء منهما، فالنتيجة أن الأظهر عدم اعتباره.
(2) اعتبار هذين القيدين في التقليد لا يخلو عن اشكال بل منع، فإنهما وإن وردا في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها " ومثلها صحيحته الأخرى، وهي ظاهرة في اعتبارهما في التقليد، الا أنه لابد من رفع اليد عن ظهورهما بقرينة صحيحة الحلبي قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تحليل الهدي وتقليدها، فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت - الحديث - " (3) فإنها تدل على أنه لا يعتبر في التقليد شيء خاص، والمعيار إنما هو بجعل شيء في رقبتها لكي يكون علامة على أنها هدي وصدقة، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير " (4) فإنها تدل على كفاية التقليد بالخيط والسير.
ودعوى: أن التقليد بهما بما أنه فعل الناس فهو لا يدل على المشروعية.
مدفوعة: بأنه لو لم يكن مشروعا لكان الإمام (عليه السلام) يردع عنه، وعدم الردع مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان يكشف عن انه لا يعتبر في التقليد شيء خاص.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم اعتبار شيء معين فيه.
(2) اعتبار هذين القيدين في التقليد لا يخلو عن اشكال بل منع، فإنهما وإن وردا في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها " ومثلها صحيحته الأخرى، وهي ظاهرة في اعتبارهما في التقليد، الا أنه لابد من رفع اليد عن ظهورهما بقرينة صحيحة الحلبي قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تحليل الهدي وتقليدها، فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت - الحديث - " (3) فإنها تدل على أنه لا يعتبر في التقليد شيء خاص، والمعيار إنما هو بجعل شيء في رقبتها لكي يكون علامة على أنها هدي وصدقة، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير " (4) فإنها تدل على كفاية التقليد بالخيط والسير.
ودعوى: أن التقليد بهما بما أنه فعل الناس فهو لا يدل على المشروعية.
مدفوعة: بأنه لو لم يكن مشروعا لكان الإمام (عليه السلام) يردع عنه، وعدم الردع مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان يكشف عن انه لا يعتبر في التقليد شيء خاص.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم اعتبار شيء معين فيه.