____________________
الثالثة: إنها لا تصلح أن تقاوم روايات التوقيت باعتبار أنها تبلغ من الكثرة بحد التواتر الاجمالي، فاذن تدخل الصحيحة في الروايات المخالفة للسنة فلا تكون حجة.
والجواب: إن ذلك مبني على أن تكون الصحيحة معارضة لتلك الروايات، والفرض أنها ليست معارضة لأن نسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام، ولا مانع من تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد، وعلى هذا فلا تكون الصحيحة من الروايات المخالفة للسنة.
فالنتيجة: إن حكم العامد الملتفت حكم الجاهل والناسي في المسألة، فإن وظيفتهم جميعا أولا الرجوع إلى الميقات، وإذا تعذر ذلك ولو بخوف فوت الحج فإلى خارج الحرم بقدر ما استطاعوا والاحرام منه، والا فمن مكانهم.
ونذكر فيما يلي عددا من المسائل:
الأولى: قد تسأل ان التارك للاحرام من الميقات إذا تعذر الرجوع اليه مرة ثانية، فهل عليه أن يرجع إلى قدر ما استطاع من المسافة، أو يكتفي بالخروج من الحرم والإحرام منه؟
الجواب: إنه لا يبعد وجوب الرجوع عليه والخروج عن الحرم إلى ما قدر عليه من المسافة، وينص عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم... " (1) فإنه واضح الدلالة على ذلك، ولا معارض له في الروايات، فاذن لا مانع من الأخذ به.
ودعوى: أن موردها الحائض، والتعدي منه إلى سائر موارد الأعذار بحاجة إلى دليل.
والجواب: إن ذلك مبني على أن تكون الصحيحة معارضة لتلك الروايات، والفرض أنها ليست معارضة لأن نسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام، ولا مانع من تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد، وعلى هذا فلا تكون الصحيحة من الروايات المخالفة للسنة.
فالنتيجة: إن حكم العامد الملتفت حكم الجاهل والناسي في المسألة، فإن وظيفتهم جميعا أولا الرجوع إلى الميقات، وإذا تعذر ذلك ولو بخوف فوت الحج فإلى خارج الحرم بقدر ما استطاعوا والاحرام منه، والا فمن مكانهم.
ونذكر فيما يلي عددا من المسائل:
الأولى: قد تسأل ان التارك للاحرام من الميقات إذا تعذر الرجوع اليه مرة ثانية، فهل عليه أن يرجع إلى قدر ما استطاع من المسافة، أو يكتفي بالخروج من الحرم والإحرام منه؟
الجواب: إنه لا يبعد وجوب الرجوع عليه والخروج عن الحرم إلى ما قدر عليه من المسافة، وينص عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم... " (1) فإنه واضح الدلالة على ذلك، ولا معارض له في الروايات، فاذن لا مانع من الأخذ به.
ودعوى: أن موردها الحائض، والتعدي منه إلى سائر موارد الأعذار بحاجة إلى دليل.