____________________
مشروعا بتعلق النذر به، أي بعنوان ثانوي، أو كون تعلقه به ملازما لانطباق عنوان راجح عليه، والكاشف عن ذلك هو الروايات الدالة على صحة نذر الإحرام قبل الميقات.
وبكلمة: إن النذر لا يمكن أن يكون محللا للحرام الذاتي، لما ذكرناه في علم الأصول من أن وجوب الوفاء بالنذر وأخويه لا يصلح أن يزاحم أي حكم الزامي مجعول من قبل الشرع، فإنه بصرف ثبوته فيه رافع له بارتفاع موضوعه وجدانا، ووارد عليه، لأن ذلك مقتضى قوله (عليه السلام): " إن شرط الله قبل شرطكم " فان معناه أن التكاليف الإلهية المفروضة من قبل الله تعالى لابد وأن تلحظ في المرتبة السابقة على شروطكم والتزاماتكم، وبقطع النظر عنها، فإذا كانت التكاليف الإلهية ثابتة في الشريعة فلا يصل الدور إلى شروطكم، فاذن كيف يمكن أن يكون وجوب الوفاء محللا للحرام، بل ان ذلك اي ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر بارتفاع موضوعه بثبوت التكليف في الشريعة المقدسة يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى دليل، فان التزام المكلف بشيء من قبل نفسه لله تعالى لا يمكن أن يزاحم أي تكليف الهي المفروض من قبله تعالى في الشرع في المرتبة السابقة، فإذا كان ثابتا فيه كذلك فلا يصل الدور إلى التزام المكلف بشيء على خلافه لله تعالى.
فالنتيجة: إن متعلق النذر الإحرام بنفسه قبل الميقات، والمفروض أنه ليس بحرام ذاتا، وبذلك يظهر أن هذه الدعوى مبنية على الخلط بين الحرام الذاتي والحرام التشريعي، لأن صحة النذر المتعلق بالثاني لا تستلزم تحليل الحرام، ومن هنا يظهر حال صحة الصوم في السفر بالنذر.
(1) هذا بعيد جدا، لأن صحة نذر الإحرام قبل الميقات انما هي من جهة
وبكلمة: إن النذر لا يمكن أن يكون محللا للحرام الذاتي، لما ذكرناه في علم الأصول من أن وجوب الوفاء بالنذر وأخويه لا يصلح أن يزاحم أي حكم الزامي مجعول من قبل الشرع، فإنه بصرف ثبوته فيه رافع له بارتفاع موضوعه وجدانا، ووارد عليه، لأن ذلك مقتضى قوله (عليه السلام): " إن شرط الله قبل شرطكم " فان معناه أن التكاليف الإلهية المفروضة من قبل الله تعالى لابد وأن تلحظ في المرتبة السابقة على شروطكم والتزاماتكم، وبقطع النظر عنها، فإذا كانت التكاليف الإلهية ثابتة في الشريعة فلا يصل الدور إلى شروطكم، فاذن كيف يمكن أن يكون وجوب الوفاء محللا للحرام، بل ان ذلك اي ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر بارتفاع موضوعه بثبوت التكليف في الشريعة المقدسة يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى دليل، فان التزام المكلف بشيء من قبل نفسه لله تعالى لا يمكن أن يزاحم أي تكليف الهي المفروض من قبله تعالى في الشرع في المرتبة السابقة، فإذا كان ثابتا فيه كذلك فلا يصل الدور إلى التزام المكلف بشيء على خلافه لله تعالى.
فالنتيجة: إن متعلق النذر الإحرام بنفسه قبل الميقات، والمفروض أنه ليس بحرام ذاتا، وبذلك يظهر أن هذه الدعوى مبنية على الخلط بين الحرام الذاتي والحرام التشريعي، لأن صحة النذر المتعلق بالثاني لا تستلزم تحليل الحرام، ومن هنا يظهر حال صحة الصوم في السفر بالنذر.
(1) هذا بعيد جدا، لأن صحة نذر الإحرام قبل الميقات انما هي من جهة