____________________
(1) مر أن هذا هو الظاهر من النصوص، فإذا أحرم في العشرة الأولى من شوال ثم خرج فان رجع في نفس ذلك الشهر دخل محلا، وإن رجع في ذي القعدة أو أول ذي الحجة دخل محرما بعمرة التمتع، ويكشف ذلك عن بطلان العمرة الأولى.
(2) الأظهر هو البطلان، وذلك لأن صحيحة حماد المتقدمة التي تفصل بين من رجع إلى مكة في شهره ومن رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه، وأنه على الأول دخل بغير احرام، وعلى الثاني محرما باحرام التمتع ظاهرة في أن صحة المتعة الأولى مشروطة برجوعه إليها في شهره الذي تمتع فيه، وأما إذا رجع في الشهر الآخر غيره فبما أنه مأمور بالدخول محرما باحرام التمتع فيكون كاشفا عن بطلان المتعة الأولى، إذ لا يمكن الجمع بين كونه مأمورا باحرام التمتع من جديد وبين بقاء الأولى على الصحة، إذ لو ظلت باقية على الصحة لم تكن الثانية مشروعة حتى يكون مأمورا بالاتيان بها، فاذن بطبيعة الحال يكشف الأمر بالثانية عن الغاء الأولى وبطلانها.
فالنتيجة: ان المستفاد من الصحيحة أن صحة الأولى مشروطة بأن يرجع في الشهر الذي تمتع فيه، وإن مضى ذلك الشهر ولم يرجع فهو كاشف عن بطلانها، ومن هنا إذا رجع في غيره بدون احرام وإن كان عن جهل أو غفلة فليس له أن يكتفي بالمتعة الأولى لأنها بطلت، بل عليه أن يرجع إلى ميقات أهله والإحرام منه للتمتع ثانيا إن أمكن، والا فمن خارج الحرم أو من مكانه على تفصيل تقدم.
(2) الأظهر هو البطلان، وذلك لأن صحيحة حماد المتقدمة التي تفصل بين من رجع إلى مكة في شهره ومن رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه، وأنه على الأول دخل بغير احرام، وعلى الثاني محرما باحرام التمتع ظاهرة في أن صحة المتعة الأولى مشروطة برجوعه إليها في شهره الذي تمتع فيه، وأما إذا رجع في الشهر الآخر غيره فبما أنه مأمور بالدخول محرما باحرام التمتع فيكون كاشفا عن بطلان المتعة الأولى، إذ لا يمكن الجمع بين كونه مأمورا باحرام التمتع من جديد وبين بقاء الأولى على الصحة، إذ لو ظلت باقية على الصحة لم تكن الثانية مشروعة حتى يكون مأمورا بالاتيان بها، فاذن بطبيعة الحال يكشف الأمر بالثانية عن الغاء الأولى وبطلانها.
فالنتيجة: ان المستفاد من الصحيحة أن صحة الأولى مشروطة بأن يرجع في الشهر الذي تمتع فيه، وإن مضى ذلك الشهر ولم يرجع فهو كاشف عن بطلانها، ومن هنا إذا رجع في غيره بدون احرام وإن كان عن جهل أو غفلة فليس له أن يكتفي بالمتعة الأولى لأنها بطلت، بل عليه أن يرجع إلى ميقات أهله والإحرام منه للتمتع ثانيا إن أمكن، والا فمن خارج الحرم أو من مكانه على تفصيل تقدم.