[3205] مسألة 2: من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له وكونه مخيرا بين الوظيفتين، واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال (عليه السلام): ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحب إلى " ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين
____________________
(1) في التخيير اشكال بل منع، والأقوى وجوب الاحتياط بالجمع بينهما، وذلك لأنه إذا كان مستطيعا في كلتا البلدتين وكانت اقامته في كل منهما على نسبة واحدة، ففي هذه الحالة يعلم اجمالا بوجوب الحج عليه، ولكن لا يدري أنه تمتع أو افراد، وهذا ليس من جهة أنه مشمول لاطلاق أدلة وجوب الحج، بدعوى أنها باطلاقها تعم جميع أنواعه الثلاثة من التمتع والافراد والقران، ونتيجة ذلك أنه مخير بينهما، وذلك لأن اطلاقها قد قيد بالروايات التي تنص على أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فوظيفته التمتع، ومن كان أهله حاضري المسجد فوظيفته الإفراد أو القران، وعلى هذا الأساس فلا يعقل أن تظل أدلة وجوب الحج باقية على اطلاقها بالنسبة إلى جميع أنواعه، فان موضوع وجوب حج التمتع مقيد بمن لم يكن أهله من حاضري المسجد، وموضوع وجوب حج الافراد مقيد بمن كان أهله من حاضري المسجد، فيكون موضوع الأول نقيض الموضوع الثاني، فلا يعقل اجتماعهما في شيء واحد وانطباقهما على انسان فارد، فمن أجل ذلك لا يعقل بقاء الاطلاق في أدلة وجوب الحج.