____________________
- الأذهان أن الإحرام بعد الميقات كالإحرام قبله غير مشروع في نفسه، فاذن لا يدل الأمر به الا على رفع هذا التوهم دون الوجوب، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق في ذلك بين أن يكون الإحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام أو العمرة المفردة أو حج الإفراد أو القران.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر أن ميقات أهل مكة الجعرانة، وذلك لأن روايات دويرة الأهل ظاهرة فيمن كان منزله بين الميقات ومكة المكرمة، ولا تعم أهل مكة، لأن قوله (عليه السلام): " من كان منزله دون الوقت إلى مكة... " (1) ظاهر في أن مكة خارجة عنه وأن دون الوقت محدد بما بين مكة والميقات.
ودعوى: أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أنه لا خصوصية لمن كان منزله بين الميقات ومكة المكرمة، وأن المعيار انما هو بكون منزله دون الوقت الشامل لأهل مكة أيضا.
مدفوعة: بأن المتفاهم العرفي من الروايات ليس ذلك، ولا يكون فيها ما يوجب ظهورها في كون الغاية داخلة في المغيا، والتعدي عن موردها إليها بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج.
وأما مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام): " عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله " (2) فلا تصلح أن تكون شاهدة على ذلك..
أما أولا: فلأنها ضعيفة سندا للارسال.
وأما ثانيا: فلأن الروايات المتقدمة بما أنها خاصة بغير أهل مكة فتصلح أن تكون قرينة لتقييد اطلاقها بغير أهل مكة. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم
ومن ناحية أخرى ان مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق في ذلك بين أن يكون الإحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام أو العمرة المفردة أو حج الإفراد أو القران.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر أن ميقات أهل مكة الجعرانة، وذلك لأن روايات دويرة الأهل ظاهرة فيمن كان منزله بين الميقات ومكة المكرمة، ولا تعم أهل مكة، لأن قوله (عليه السلام): " من كان منزله دون الوقت إلى مكة... " (1) ظاهر في أن مكة خارجة عنه وأن دون الوقت محدد بما بين مكة والميقات.
ودعوى: أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أنه لا خصوصية لمن كان منزله بين الميقات ومكة المكرمة، وأن المعيار انما هو بكون منزله دون الوقت الشامل لأهل مكة أيضا.
مدفوعة: بأن المتفاهم العرفي من الروايات ليس ذلك، ولا يكون فيها ما يوجب ظهورها في كون الغاية داخلة في المغيا، والتعدي عن موردها إليها بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج.
وأما مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام): " عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله " (2) فلا تصلح أن تكون شاهدة على ذلك..
أما أولا: فلأنها ضعيفة سندا للارسال.
وأما ثانيا: فلأن الروايات المتقدمة بما أنها خاصة بغير أهل مكة فتصلح أن تكون قرينة لتقييد اطلاقها بغير أهل مكة. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم