____________________
مدفوعة: بأن ترك الاحرام من الميقات لا يكون مستندا إلى حيضها، لأنه لا ينافي الإحرام، وانما يكون مستندا إلى جهلها بالحكم الشرعي، ومن المعلوم أنه لا فرق فيه بينها وبين الرجل، فان المعيار انما هو بدخول الحرم تاركا للاحرام من الميقات رجلا كان أو امرأة.
واما اعراض المشهور عنها، فقد مر أنه لا أثر له. وبذلك يظهر حال ما إذا تذكر في أثناء السير وقبل دخوله في الحرم، أو ندم فيه ولكن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ويتمكن من الرجوع إلى مسافة أقرب إليه، فلا يبعد وجوب الرجوع إليها والإحرام منها، إذ المستفاد من الصحيحة عرفا أن المطلوب هو الإحرام من الأقرب فالأقرب إلى الميقات.
الثانية: قد تسأل إن التارك للإحرام من الميقات إذا كان أمامه ميقات آخر فماذا يصنع؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات الأول والاحرام منه، أو يواصل سيره إلى مكة ويحرم من الميقات أمامه؟
الجواب: إن مقتضى القاعدة كما تقدم وإن كان وجوب الرجوع إلى الميقات الأول، ولكن مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة كفاية الإحرام من الميقات الأمامي وان كان الاحتياط في محله.
الثالثة: قد تسأل إن الاحرام من نقطة محاذية لمسجد الشجرة هل هو واجب على من مر عليها إذا كان أمامه ميقات آخر كالجحفة أو لا؟
والجواب: إنه لا يبعد عدم وجوبه، لأن الأمر في صحيحة عبد الله بن سنان وهو قوله (عليه السلام) فيها: " فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (1) وإن كان ظاهرا في نفسه في الوجوب، ولكن وروده في مقام توهم الخطر مانع عن هذا الظهور، فإذن لا يدل الا على الجواز ورفع هذا التوهم.
فالنتيجة: إن الواجب على من يمر على نقطة محاذية للشجرة هو الجامع بين أن يحرم منها أو من الجحفة.
الرابعة: قد تسأل عن الأمر بالإحرام من الميقات هل هو أمر مولوي، أو
واما اعراض المشهور عنها، فقد مر أنه لا أثر له. وبذلك يظهر حال ما إذا تذكر في أثناء السير وقبل دخوله في الحرم، أو ندم فيه ولكن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ويتمكن من الرجوع إلى مسافة أقرب إليه، فلا يبعد وجوب الرجوع إليها والإحرام منها، إذ المستفاد من الصحيحة عرفا أن المطلوب هو الإحرام من الأقرب فالأقرب إلى الميقات.
الثانية: قد تسأل إن التارك للإحرام من الميقات إذا كان أمامه ميقات آخر فماذا يصنع؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات الأول والاحرام منه، أو يواصل سيره إلى مكة ويحرم من الميقات أمامه؟
الجواب: إن مقتضى القاعدة كما تقدم وإن كان وجوب الرجوع إلى الميقات الأول، ولكن مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة كفاية الإحرام من الميقات الأمامي وان كان الاحتياط في محله.
الثالثة: قد تسأل إن الاحرام من نقطة محاذية لمسجد الشجرة هل هو واجب على من مر عليها إذا كان أمامه ميقات آخر كالجحفة أو لا؟
والجواب: إنه لا يبعد عدم وجوبه، لأن الأمر في صحيحة عبد الله بن سنان وهو قوله (عليه السلام) فيها: " فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (1) وإن كان ظاهرا في نفسه في الوجوب، ولكن وروده في مقام توهم الخطر مانع عن هذا الظهور، فإذن لا يدل الا على الجواز ورفع هذا التوهم.
فالنتيجة: إن الواجب على من يمر على نقطة محاذية للشجرة هو الجامع بين أن يحرم منها أو من الجحفة.
الرابعة: قد تسأل عن الأمر بالإحرام من الميقات هل هو أمر مولوي، أو