____________________
واخراج الحج منه لم يجز صرف تمامه فيه، بل يجب اخراج حجة واحدة منه، وصرف الباقي في سائر واجبات الميت كالصلاة والصيام ونحوهما، هذا إذا كان الثلث أكثر من نفقة الحج، وأما إذا كان بمقدارها فحسب، فعنذئذ هل يجب صرفه فيها فقط، أو لابد من التوزيع؟ ففيه تفصيل، فان كانت هناك قرينة حالية أو سياقية في أن غرض الموصى هو صرف مقدار منه في الحج بالنسبة ومقدار منه في سائر واجباته كالصلاة والصيام مطلقا حتى إذا لم يكن هذا المقدار وافيا بالحج وجب التوزيع، غاية الأمر انه إن اتسع لنصف نفقة الحج أخرج النصف الآخر من باقي التركة، وإن اتسع لثلث نفقته أخرج الثلثان الآخران من الباقي، هذا نظير ما إذا صرح الميت في وصيته بأن يحج عنه وأن تؤدى عنه الصلاة والصيام على أن يسدد كل ذلك من الثلث، فان اتسع الثلث لذلك كله فهو المطلوب والا وزع على الجميع بالنسبة تطبيقا لما مر، وأما إذا لم تكن هناك قرينة حالية أو سياقية تدل على ذلك يصرف تمام الثلث في الحج، باعتبار أنه لم يعين له مصرفا آخر غيره.
وأما إذا كانت الوصية مجملة، بأن لا تكون ظاهرة في الفرض الأول ولا في الثاني، فعندئذ يصرف مقدار منه في الحج، وأما الباقي فيدور أمره بين وجوب صرفه فيه أيضا وبين وجوب صرفه في سائر الأمور الخيرية، فيدور أمره بين المحذورين، وقد ذكرنا في علم الأصول أن المرجع فيه أصالة البراءة عن التعيين، حيث يمكن جعله لكل واحد منهما معينا، ولا دافع لهذا الاحتمال الا أصالة البراءة، وحينئذ فالمكلف مخير بين صرف تمامه في الحج وبين صرف مقدار منه فيه والباقي في الصلاة والصيام وغيرهما من الأمور الخيرية، وبه يظهر حال ما بعده.
وأما إذا كانت الوصية مجملة، بأن لا تكون ظاهرة في الفرض الأول ولا في الثاني، فعندئذ يصرف مقدار منه في الحج، وأما الباقي فيدور أمره بين وجوب صرفه فيه أيضا وبين وجوب صرفه في سائر الأمور الخيرية، فيدور أمره بين المحذورين، وقد ذكرنا في علم الأصول أن المرجع فيه أصالة البراءة عن التعيين، حيث يمكن جعله لكل واحد منهما معينا، ولا دافع لهذا الاحتمال الا أصالة البراءة، وحينئذ فالمكلف مخير بين صرف تمامه في الحج وبين صرف مقدار منه فيه والباقي في الصلاة والصيام وغيرهما من الأمور الخيرية، وبه يظهر حال ما بعده.