____________________
المميز له شرعا إلى غيره مرتبط بوجود دليل عليه، والا فمقتضى القاعدة عدمه.
(1) في اطلاق ما ذكره (قدس سره) اشكال بل منع، وذلك لأن ما دعاه إلى الخروج منها فان كان ضرورة بحيث يكون ترك الخروج اليه حرجيا، ففي هذه الحالة لا شبهة في جواز الخروج منها مطلقا وإن لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجيا عليه، ولا تدل صحيحتا حفص وحماد على عدم جواز الخروج في هذه الحالة بدون احرام، لأن موردهما مطلق الحاجة لا الضرورة، كما أنه لا يمكن التمسك باطلاق الروايات الناهية عن الخروج منها حتى يحج، لأنها لا تعم هذه الصورة جزما، وإن كان مطلق الحاجة، فان كان متمكنا من الخروج إليها محرما، جاز بمقتضى اطلاق صحيحتي حماد وحفص المتقدمتين، وإن لم يتمكن من الخروج إليها كذلك أو كان حرجيا، فالظاهر عدم جوازه، لاطلاق الروايات الناهية.
وإن شئت قلت: إن القول بعدم جواز الخروج من مكة بعد الاتيان بالعمرة مبني على القول باطلاق الروايات الناهية عن الخروج حتى يحج، ومقتضى اطلاقها عدم جواز الخروج منها محلا ومحرما مع الحاجة وبدونها، وقد خرج عن اطلاقها بمقتضى الصحيحتين صورة واحدة، وهي خروجه منها مع الحاجة محرما، وأما سائر الصور فهي تظل مشمولة له.
(2) فيه ان تحديد جواز الخروج بذلك بحاجة إلى دليل بعد البناء على القول بعدم جواز الخروج منها حتى يحج بمقتضى اطلاق الروايات الناهية عنه، فان مقتضاه ان الحكم يدور مدار صدق الخروج منها، فان صدق لم يجز وإن
(1) في اطلاق ما ذكره (قدس سره) اشكال بل منع، وذلك لأن ما دعاه إلى الخروج منها فان كان ضرورة بحيث يكون ترك الخروج اليه حرجيا، ففي هذه الحالة لا شبهة في جواز الخروج منها مطلقا وإن لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجيا عليه، ولا تدل صحيحتا حفص وحماد على عدم جواز الخروج في هذه الحالة بدون احرام، لأن موردهما مطلق الحاجة لا الضرورة، كما أنه لا يمكن التمسك باطلاق الروايات الناهية عن الخروج منها حتى يحج، لأنها لا تعم هذه الصورة جزما، وإن كان مطلق الحاجة، فان كان متمكنا من الخروج إليها محرما، جاز بمقتضى اطلاق صحيحتي حماد وحفص المتقدمتين، وإن لم يتمكن من الخروج إليها كذلك أو كان حرجيا، فالظاهر عدم جوازه، لاطلاق الروايات الناهية.
وإن شئت قلت: إن القول بعدم جواز الخروج من مكة بعد الاتيان بالعمرة مبني على القول باطلاق الروايات الناهية عن الخروج حتى يحج، ومقتضى اطلاقها عدم جواز الخروج منها محلا ومحرما مع الحاجة وبدونها، وقد خرج عن اطلاقها بمقتضى الصحيحتين صورة واحدة، وهي خروجه منها مع الحاجة محرما، وأما سائر الصور فهي تظل مشمولة له.
(2) فيه ان تحديد جواز الخروج بذلك بحاجة إلى دليل بعد البناء على القول بعدم جواز الخروج منها حتى يحج بمقتضى اطلاق الروايات الناهية عنه، فان مقتضاه ان الحكم يدور مدار صدق الخروج منها، فان صدق لم يجز وإن