____________________
كون المسألة قليلة الابتلاء لا يوجب الغاء الرواية فيها عن الحجية.
(1) بل هو الظاهر لاطلاق بعض تلك الروايات، وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال: في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: إن ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه " (1) فإنها باطلاقها تشمل المقام، لأن الموضوع فيها ادراك الإمام وهو بجمع، سواء أكان سبب ذلك اعتقاده بسعة الوقت والاتيان بالعمرة ثم تبين ضيقه وعدم ادراك الناس بعرفات أم كان سببه تأخير وصوله إلى مكة لسبب من الأسباب.
نعم لا تشمله صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان الله أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل " (2) بتقريب أن السؤال فيها إنما هو عن حكم الرجل الذي وصل إلى مكة بعد ما يفيض الناس من عرفات، ومن المعلوم أنه لا يعم من وصل إلى مكة جاهلا مركبا بضيق الوقت ومعتقدا سعته.
(1) بل هو الظاهر لاطلاق بعض تلك الروايات، وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال: في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: إن ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه " (1) فإنها باطلاقها تشمل المقام، لأن الموضوع فيها ادراك الإمام وهو بجمع، سواء أكان سبب ذلك اعتقاده بسعة الوقت والاتيان بالعمرة ثم تبين ضيقه وعدم ادراك الناس بعرفات أم كان سببه تأخير وصوله إلى مكة لسبب من الأسباب.
نعم لا تشمله صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان الله أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل " (2) بتقريب أن السؤال فيها إنما هو عن حكم الرجل الذي وصل إلى مكة بعد ما يفيض الناس من عرفات، ومن المعلوم أنه لا يعم من وصل إلى مكة جاهلا مركبا بضيق الوقت ومعتقدا سعته.