____________________
مفردة، والثانية متعة فان ذلك بحاجة إلى دليل، باعتبار أن الانقلاب ليس على القاعدة بعدما كان عنوان عمرة التمتع وعنوان العمرة المفردة من العناوين القصدية المقومة والمميزة لها شرعا.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، أما بناءا على ما استظهرناه من الروايات من جواز الخروج بعد العمرة إذا كان واثقا ومطمئنا بتمكنه من الرجوع للاحرام للحج فظاهر، وأما بناءا على عدم جوازه الا عند الحاجة محرما، فالظاهر ان الأمر أيضا كذلك، لأن موضوع عدم جواز الخروج في صحيحتي الحلبي وحماد المتقدمتين وإن كان الدخول في مكة، الا أن النهي عن الخروج في صحيحة حماد لما كان مغيى بالاتيان بالحج فهو ظاهر في أنه بعد العمرة، إذ لو كان في أثنائها لكان المناسب أن يجعله مغيى باتمام العمرة والاتيان بالحج، ويؤكد ذلك ما دل على أنه مرتهن بالحج ومحتبس به، ومن الواضح أن ارتهانه واحتباسه به انما هو بعد الاتيان بالعمرة، هذا إضافة إلى أن قوله (عليه السلام): " بعد ذلك خرج محرما إذا عرضت له الحاجة " يدل على أن الخروج منها محرما باحرام الحج عند الحاجة لا مانع منه، ومن المعلوم أن احرام الحج في أثناء العمرة غير مشروع، وكذلك الحال في صحيحة الحلبي، فإنها تنص على أنه إذا أراد الخروج خرج محرما ومهلا بالحج، فاذن لا محالة يكون المراد من الخروج فيها هو الخروج بعد العمرة، ولا يمكن أن يكون المراد منه الأعم.
فالنتيجة: إنه لا مانع من الخروج في أثناء العمرة، غاية الأمر محلا لا محرما، شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بالرجوع للحج إذا كان واجبا.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، أما بناءا على ما استظهرناه من الروايات من جواز الخروج بعد العمرة إذا كان واثقا ومطمئنا بتمكنه من الرجوع للاحرام للحج فظاهر، وأما بناءا على عدم جوازه الا عند الحاجة محرما، فالظاهر ان الأمر أيضا كذلك، لأن موضوع عدم جواز الخروج في صحيحتي الحلبي وحماد المتقدمتين وإن كان الدخول في مكة، الا أن النهي عن الخروج في صحيحة حماد لما كان مغيى بالاتيان بالحج فهو ظاهر في أنه بعد العمرة، إذ لو كان في أثنائها لكان المناسب أن يجعله مغيى باتمام العمرة والاتيان بالحج، ويؤكد ذلك ما دل على أنه مرتهن بالحج ومحتبس به، ومن الواضح أن ارتهانه واحتباسه به انما هو بعد الاتيان بالعمرة، هذا إضافة إلى أن قوله (عليه السلام): " بعد ذلك خرج محرما إذا عرضت له الحاجة " يدل على أن الخروج منها محرما باحرام الحج عند الحاجة لا مانع منه، ومن المعلوم أن احرام الحج في أثناء العمرة غير مشروع، وكذلك الحال في صحيحة الحلبي، فإنها تنص على أنه إذا أراد الخروج خرج محرما ومهلا بالحج، فاذن لا محالة يكون المراد من الخروج فيها هو الخروج بعد العمرة، ولا يمكن أن يكون المراد منه الأعم.
فالنتيجة: إنه لا مانع من الخروج في أثناء العمرة، غاية الأمر محلا لا محرما، شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بالرجوع للحج إذا كان واجبا.