____________________
الدليل الخاص حجة فيه.
(1) مر أن المستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها، كصحيحة زرارة أن كل من كان بلده دون ثمانية وأربعين ميلا فلا متعة له، ونتيجة ذلك أن موضوع وجوب حج التمتع المستطيع الذي لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، وعلى هذا فلا مانع من احراز موضوعه بالاستصحاب عند الشك في تحقق قيده العدمي، غاية الأمر مرة يعلم بأن البلد الذي هو عاش فيه دون تلك المسافة المحددة، ولكن كان يشك في أنه صار أهلا له حتى تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد أو القران أو لا، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم كونه أهلا له، وبه يحرز موضوع العام وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فان الجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ويترتب عليه أثره وهو وجوب حج التمتع، وأخرى يعلم بأنه أهل لذلك البلد ولكن كان يشك في أنه داخل تلك المسافة المعينة حتى تكون وظيفته حج الافراد أو القران، أو خارجها حتى تكون وظيفته حج التمتع، وفي مثل ذلك لا مانع من احراز موضوع العام بالاستصحاب في العدم الأزلي، بتقريب أنه في زمان لم يكن ذلك البلد موجودا، ولا اتصافه بما دون المسافة المذكورة، ثم وجد، ويشك في أن اتصافه به هل وجد أيضا أو لا؟ فلا مانع من استصحاب عدم وجود اتصافه به، وبذلك يحرز موضوع الوجوب وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فان الجزء الأول وهو وجود المستطيع محرز بالوجدان، والثاني وهو عدم كونه من حاضري المسجد الحرام بالاستصحاب.
ودعوى: أن هذا الاستصحاب انما يثبت موضوع العام على تقدير أن يكون المأخوذ فيه عنوانا عدميا، كعدم كون أهله من حاضري المسجد الحرام،
(1) مر أن المستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها، كصحيحة زرارة أن كل من كان بلده دون ثمانية وأربعين ميلا فلا متعة له، ونتيجة ذلك أن موضوع وجوب حج التمتع المستطيع الذي لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، وعلى هذا فلا مانع من احراز موضوعه بالاستصحاب عند الشك في تحقق قيده العدمي، غاية الأمر مرة يعلم بأن البلد الذي هو عاش فيه دون تلك المسافة المحددة، ولكن كان يشك في أنه صار أهلا له حتى تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد أو القران أو لا، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم كونه أهلا له، وبه يحرز موضوع العام وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فان الجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ويترتب عليه أثره وهو وجوب حج التمتع، وأخرى يعلم بأنه أهل لذلك البلد ولكن كان يشك في أنه داخل تلك المسافة المعينة حتى تكون وظيفته حج الافراد أو القران، أو خارجها حتى تكون وظيفته حج التمتع، وفي مثل ذلك لا مانع من احراز موضوع العام بالاستصحاب في العدم الأزلي، بتقريب أنه في زمان لم يكن ذلك البلد موجودا، ولا اتصافه بما دون المسافة المذكورة، ثم وجد، ويشك في أن اتصافه به هل وجد أيضا أو لا؟ فلا مانع من استصحاب عدم وجود اتصافه به، وبذلك يحرز موضوع الوجوب وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فان الجزء الأول وهو وجود المستطيع محرز بالوجدان، والثاني وهو عدم كونه من حاضري المسجد الحرام بالاستصحاب.
ودعوى: أن هذا الاستصحاب انما يثبت موضوع العام على تقدير أن يكون المأخوذ فيه عنوانا عدميا، كعدم كون أهله من حاضري المسجد الحرام،