____________________
الميت عن الحج كذلك، دون مدلولها الالتزامي وهو أنه استناب من ماله الخاص بدلا عن مال الميت، فاذن لا مانع من استصحاب بقائه في ملكه وعدم خروجه عنه ودخوله في ملك الوصي.
ودعوى: أن ذلك مخالف للعلم الاجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، وهو مانع عن جريانهما.
مدفوعة: بأنه لا يمنع عن جريانهما، لأن العلم الاجمالي انما يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في أطرافه إذا لزمت من جريانها فيها مخالفة قطعية عملية، والا فلا أثر له. وأما في المقام فبما أنه لا يلزم من جريان أصالة الصحة والاستصحاب معا فيه مخالفة قطعية عملية، فلا أثر للعلم الاجمالي فيه، ولا يكون مانعا عن جريانهما الا ان تكون حجيتهما من باب الكاشفية.
نعم يوجد هنا علم اجمالي آخر وهو العلم اما بوجوب الاستئجار به للميت، أو وجوب رده إلى ورثة الوصي، لأنه إن عمل بالوصية في الواقع فهو لوارثه، والا فهو باق في ملك الميت ويجب الاستئجار به منه، وبما أن الأمر يدور بين المحذورين فلا يكون العلم الاجمالي المتعلق بالجامع بينهما منجزا، وحينئذ فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب المذكور، وهو استصحاب بقاء المال في ملك الميت، ويترتب عليه وجوب الاستئجار به عنه.
(1) هذا شريطة أن يكون الحج الواجب الموصى به حجة الاسلام، والا فمن الثلث سواء أكان واجبا أم كان ندبا، لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أن نسبة حجة الاسلام إلى التركة نسبة الكلي في المعين، فإذا ورد النقص على التركة لم يرد عليها، فلو أخذ الوصي أجرتها من التركة ثم تلفت عنده وجب أخذها مرة ثانية من التركة وإن كان بعد التقسيم. نعم إذا كان الوصي ضامنا له،
ودعوى: أن ذلك مخالف للعلم الاجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، وهو مانع عن جريانهما.
مدفوعة: بأنه لا يمنع عن جريانهما، لأن العلم الاجمالي انما يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في أطرافه إذا لزمت من جريانها فيها مخالفة قطعية عملية، والا فلا أثر له. وأما في المقام فبما أنه لا يلزم من جريان أصالة الصحة والاستصحاب معا فيه مخالفة قطعية عملية، فلا أثر للعلم الاجمالي فيه، ولا يكون مانعا عن جريانهما الا ان تكون حجيتهما من باب الكاشفية.
نعم يوجد هنا علم اجمالي آخر وهو العلم اما بوجوب الاستئجار به للميت، أو وجوب رده إلى ورثة الوصي، لأنه إن عمل بالوصية في الواقع فهو لوارثه، والا فهو باق في ملك الميت ويجب الاستئجار به منه، وبما أن الأمر يدور بين المحذورين فلا يكون العلم الاجمالي المتعلق بالجامع بينهما منجزا، وحينئذ فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب المذكور، وهو استصحاب بقاء المال في ملك الميت، ويترتب عليه وجوب الاستئجار به عنه.
(1) هذا شريطة أن يكون الحج الواجب الموصى به حجة الاسلام، والا فمن الثلث سواء أكان واجبا أم كان ندبا، لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أن نسبة حجة الاسلام إلى التركة نسبة الكلي في المعين، فإذا ورد النقص على التركة لم يرد عليها، فلو أخذ الوصي أجرتها من التركة ثم تلفت عنده وجب أخذها مرة ثانية من التركة وإن كان بعد التقسيم. نعم إذا كان الوصي ضامنا له،