[3212] مسألة 5: إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى (3)، وحينئذ فإن
____________________
(1) مر الاشكال بل المنع في أصل العدول والانقلاب، سواء أكان من الأول أم كان بعد الدخول في العمرة لما مر من ان الروايات التي استدل على ذلك ساقطة من جهة المعارضة.
(2) مر أنه الأظهر بحسب الصناعة والفن.
(3) في القوة اشكال بل منع، والأظهر عدم البطلان، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى " (1) فإنها تنص على صحة طوافها وعدم بطلانه بحدوث حدث منها قبل اتمام أربعة أشواط، هذا.
وفي مقابلها طائفتان من الروايات:
الأولى: الروايات التي تنص على بطلان الطواف ووجوب الاستئناف إذا كان حدوث الحيض منها قبل بلوغ النصف.
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله " (2) وهذه الرواية وإن كانت واضحة دلالة الا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها سلمة
(2) مر أنه الأظهر بحسب الصناعة والفن.
(3) في القوة اشكال بل منع، والأظهر عدم البطلان، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى " (1) فإنها تنص على صحة طوافها وعدم بطلانه بحدوث حدث منها قبل اتمام أربعة أشواط، هذا.
وفي مقابلها طائفتان من الروايات:
الأولى: الروايات التي تنص على بطلان الطواف ووجوب الاستئناف إذا كان حدوث الحيض منها قبل بلوغ النصف.
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله " (2) وهذه الرواية وإن كانت واضحة دلالة الا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها سلمة