[3246] مسألة 17: لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية (2) وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما وليس عليه كفارة، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام (3) ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت النصوص في المسألة (51).
____________________
(1) بل تجب، لأن النية بتمام عناصرها من قصد القربة والاخلاص والاسم الخاص للعبادة لابد أن تكون مقارنة لها من أول جزئها إلى آخر اجزائها، والتلبية بما أنها أول جزء من العبادة باعتبار أن الإحرام يتحقق بها حقيقة فتجب أن تكون مقارنة للنية، نعم لا مانع من تقدمها بمعنى ان المكلف ينوي الإحرام لحج أو عمرة قربة إلى الله تعالى عند لبس ثوبيه مثلا، ثم يلبي على أساس تلك النية، فإنه يصح شريطة أن يكون منتبها إلى نيته انتباها كاملا في حين البدء بالتلبية، وأما تقدمها بمعنى أنه حينما لبى يكون غافلا عنها فهو لا يكفي. نعم لا يجب أن يكون المكلف منتبها إلى نيته انتباها كاملا من البداية إلى النهاية، بل الواجب أن يكون كذلك في اللحظة الأولى، وهي لحظة الشروع في العبادة، فإنه في تلك اللحظة لابد أن يكون ملتفتا ومنتبها إلى نيته انتباها كاملا، وأما الذهول عنها بعد ذلك لا يضر بصحة العبادة ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل: ماذا تفعل؟ لانتبه فورا إلى أنه يحج أو يعتمر، وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(2) للنصوص الدالة على ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه (3) فيه ان الإحرام لا ينعقد الا بالتلبية، فإذا لبى المكلف أصبح محرما شرعا، وحرمت عليه أشياء معينة، فاذن لا موضوع للابطال، الا أن يكون مراده
(2) للنصوص الدالة على ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه (3) فيه ان الإحرام لا ينعقد الا بالتلبية، فإذا لبى المكلف أصبح محرما شرعا، وحرمت عليه أشياء معينة، فاذن لا موضوع للابطال، الا أن يكون مراده