____________________
الا أنه متعلق بالفرد بحده الفردي، يعني اما بالتمتع خاصة، أو الافراد كذلك، دون الجامع بينهما لكي يكون المكلف مخيرا في تطبيقه على أي منهما شاء.
واما على التفسير الثاني، فهو واضح، لأن الحكم المجعول عليه في هذه الحالة حكم واحد متعلق إما بالتمتع فحسب، أو الإفراد كذلك، فليس المجعول هنا وجوبان مشروطان.
واما التخيير العقلي الناشئ من التزاحم بين الواجبين إذا لم يكن ترجيح في البين، كما إذا كانا متساويين، فلا مورد له في المقام، على أساس أن المجعول فيه حكم واحد لا حكمان لكي يقع التزاحم بينهما في مرحلة الامتثال من جهة عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في هذه المرحلة.
فالنتيجة: ان وظيفة المكلف في هذه الحالة الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بالجمع بين التمتع والإفراد بأحد الانحاء السابقة.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز التمتع وإن كان الافراد أفضل، وذلك لأن صحيحتي عبد الرحمان بن الحجاج (1) تنصان على ذلك. وانما الكلام في أن موردهما أعم من الواجب والمندوب أو خصوص الواجب. وقد يستظهر منهما الثاني، بتقريب أن
واما على التفسير الثاني، فهو واضح، لأن الحكم المجعول عليه في هذه الحالة حكم واحد متعلق إما بالتمتع فحسب، أو الإفراد كذلك، فليس المجعول هنا وجوبان مشروطان.
واما التخيير العقلي الناشئ من التزاحم بين الواجبين إذا لم يكن ترجيح في البين، كما إذا كانا متساويين، فلا مورد له في المقام، على أساس أن المجعول فيه حكم واحد لا حكمان لكي يقع التزاحم بينهما في مرحلة الامتثال من جهة عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في هذه المرحلة.
فالنتيجة: ان وظيفة المكلف في هذه الحالة الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بالجمع بين التمتع والإفراد بأحد الانحاء السابقة.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز التمتع وإن كان الافراد أفضل، وذلك لأن صحيحتي عبد الرحمان بن الحجاج (1) تنصان على ذلك. وانما الكلام في أن موردهما أعم من الواجب والمندوب أو خصوص الواجب. وقد يستظهر منهما الثاني، بتقريب أن