الثالث: أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع، لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع (2)، ولقاعدة توقيفية العبادات (3)، وللأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به والدالة على عدم جواز الخروج من
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، لضعف الخبرين، أما الخبر الأول فلأن طريق الصدوق إلى أبي جعفر الأحول ضعيف، لأن فيه ماجيلويه، وهو لم يثبت توثيقه.
وأما الثاني فلأن في سنده محمد بن سنان، هذا، إضافة إلى أنه ضعيف دلالة حيث لا نظر له إلى حكم العمرة التي أتى بها في غير أشهر الحج، بل هو ناظر إلى حكم آخر وهو أنه إذا جاور مكة انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد وإن كانت فترة المجاورة أقل من ستة أشهر، وهذا مخالف للنصوص المتقدمة، فإنها جميعا تنص على عدم الانقلاب في هذه الفترة. وأما الخبر الأول فدلالته مبنية على أن يكون المراد من الحج فيه عمرة التمتع، وهذا وإن كان محتملا، الا أنه لا ظهور له فيه.
فالنتيجة: أن الصحيح هو بطلان عمرة التمتع في غير أشهر الحج، من جهة أنها في غير وقتها المحدد لها وانقلابها إلى العمرة المفردة بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
(2) فيه أن هذه الأخبار انما هي في مقام بيان واجبات العمرة وأجزائها من البداية إلى النهاية، وواجبات الحج واجزائه كذلك، ولا نظر لها إلى أن التفريق بينهما جائز، أو أنه ملزم بالاتيان بهما في سنة واحدة.
(3) فيه انه لا تقتضي أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، حيث ان
وأما الثاني فلأن في سنده محمد بن سنان، هذا، إضافة إلى أنه ضعيف دلالة حيث لا نظر له إلى حكم العمرة التي أتى بها في غير أشهر الحج، بل هو ناظر إلى حكم آخر وهو أنه إذا جاور مكة انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد وإن كانت فترة المجاورة أقل من ستة أشهر، وهذا مخالف للنصوص المتقدمة، فإنها جميعا تنص على عدم الانقلاب في هذه الفترة. وأما الخبر الأول فدلالته مبنية على أن يكون المراد من الحج فيه عمرة التمتع، وهذا وإن كان محتملا، الا أنه لا ظهور له فيه.
فالنتيجة: أن الصحيح هو بطلان عمرة التمتع في غير أشهر الحج، من جهة أنها في غير وقتها المحدد لها وانقلابها إلى العمرة المفردة بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
(2) فيه أن هذه الأخبار انما هي في مقام بيان واجبات العمرة وأجزائها من البداية إلى النهاية، وواجبات الحج واجزائه كذلك، ولا نظر لها إلى أن التفريق بينهما جائز، أو أنه ملزم بالاتيان بهما في سنة واحدة.
(3) فيه انه لا تقتضي أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، حيث ان