____________________
يجري في نفسه، اما لعدم الحالة السابقة له، أو لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد - كما مر - وأما إذا كان التاريخ الزمني للتلبية مجهولا والتاريخ الزمني للآخر معلوما، فلا مانع من استصحاب عدم الاتيان بالتلبية إلى زمان الاتيان بالآخر، ويترتب عليه عدم وجوب الكفارة، وأما استصحاب عدم الاتيان بالآخر إلى زمان التلبية لا يجري تطبيقا لما مر.
(1) هذا هو الظاهر، وقد استدل على ذلك بعدة طوائف من الروايات:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيء من هذه الثلاثة فقد أحرم " (1) فإنها تنص على أن من لبى فقد أحرم، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون لابسا ثوبي الإحرام أو لا، ولا يوجد دليل على التقييد.
الثانية: الروايات التي تنص على أن المكلف ما لم يلب لم تحرم عليه أشياء معينة محدودة..
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء " (2).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شيء " (3) ومنها غيرهما.
(1) هذا هو الظاهر، وقد استدل على ذلك بعدة طوائف من الروايات:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيء من هذه الثلاثة فقد أحرم " (1) فإنها تنص على أن من لبى فقد أحرم، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون لابسا ثوبي الإحرام أو لا، ولا يوجد دليل على التقييد.
الثانية: الروايات التي تنص على أن المكلف ما لم يلب لم تحرم عليه أشياء معينة محدودة..
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء " (2).
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شيء " (3) ومنها غيرهما.