التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة (2)، وهي ميقات من لم يمر على أحدهما، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان، ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة.
____________________
ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه " (1) فإنها ظاهرة في جواز تأخير احرامهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ولا يمكن حملها على تأخير تجريد ثيابهم إليها دون احرامهم الا بقرينة.
(1) لا يكفي عدم وصول الطريق إلى فخ في لزوم احرامهم من ميقات البالغين، فإنه إذا لم يصل إليه ووصل إلى الجحفة أو بطن مر جاز التأخير إليها والقيام باحرامهم منها.
(2) في كفاية المحاذاة لمطلق المواقيت اشكال، ولا يبعد عدم الكفاية واختصاصها بمحاذاة مسجد الشجرة، فلنا دعويان:
الأولى: عدم كفاية محاذاة مطلق المواقيت.
الثانية: كفاية محاذاة خصوص مسجد الشجرة.
أما الدعوى الأولى: فلأن صحة الإحرام عن نقطة محاذية لكل ميقات من المواقيت بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى القاعدة عدم الصحة، وبما أنه لا دليل على الكفاية مطلقا فلا يمكن الحكم بها.
وأما الدعوى الثانية: وهي كفاية محاذاة خصوص مسجد الشجرة، فقد
(1) لا يكفي عدم وصول الطريق إلى فخ في لزوم احرامهم من ميقات البالغين، فإنه إذا لم يصل إليه ووصل إلى الجحفة أو بطن مر جاز التأخير إليها والقيام باحرامهم منها.
(2) في كفاية المحاذاة لمطلق المواقيت اشكال، ولا يبعد عدم الكفاية واختصاصها بمحاذاة مسجد الشجرة، فلنا دعويان:
الأولى: عدم كفاية محاذاة مطلق المواقيت.
الثانية: كفاية محاذاة خصوص مسجد الشجرة.
أما الدعوى الأولى: فلأن صحة الإحرام عن نقطة محاذية لكل ميقات من المواقيت بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى القاعدة عدم الصحة، وبما أنه لا دليل على الكفاية مطلقا فلا يمكن الحكم بها.
وأما الدعوى الثانية: وهي كفاية محاذاة خصوص مسجد الشجرة، فقد