____________________
- الخاص فيجب أن ينوي الاتيان به كذلك، ولا يكفي أن ينوي الاتيان به للجامع بينهما، فإنه باطل باعتبار أنه ليس بواجب.
(1) هذا هو الصحيح، وذلك لأن العبادة التي لها اسم خاص وعنوان مخصوص يجب على المكلف أن يقصد ذلك الاسم الخاص لها حينما يريد أن يأتي بها المميز لها شرعا، فإذا أحرم وجب أن يكون احرامه بقصد العمرة المفردة أو العمرة من حجة الاسلام، والا لم يقع احراما لها.
وبكلمة: إن من يحرم من الميقات لابد وأن يلتفت إلى أنه يحرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام، أو للعمرة المفردة، أو لحج الافراد، فان الاحرام فيها كالتكبيرة في الصلاة، فكما أن الصلاة تبدأ بها فكذلك تلك الاعمال تبدأ بالاحرام، وقد تقدم أن كل عبادة إذا كان لها اسم خاص لابد أن يقصد المكلف ذلك الاسم الخاص لها حينما يريد أن يأتي بها المميز لها شرعا، كصلاة الظهر والعصر ونحوهما، وأن هذا القصد لابد أن يكون مقارنا لكل اجزائها، فإذا أراد أن يأتي بصلاة الظهر - مثلا - فلابد أن يقصد اسمها الخاص المميز لها مقارنا لاجزائها من تكبيرة الإحرام إلى التسليمة، ومن هنا لو كبر كتكبير زيد مثلا مع عدم العلم بأنه كبر لأي صلاة لم تقع تكبيرة الإحرام لصلاة معينة لانتفاء قصد الاتيان بها لتلك الصلاة المعينة، وما نحن فيه كذلك، فإنه لما كان لكل من تلك الأعمال العبادية اسم خاص فلابد أن يقصد ذلك الاسم الخاص لها حينما يريد الاتيان بها مقارنا لأجزائها من الإحرام إلى آخر الاجزاء، فلو أحرم كاحرام خالد مع عدم العلم بأنه لماذا أحرم لم يقع احراما لعبادة معينة كعمرة التمتع من حجة الاسلام مثلا، لانتفاء القصد. وعلى هذا الأساس فكل عبادة إذا كان لها اسم خاص فاللازم أن يكون حين الدخول فيها منتبها إلى اسمها الخاص انتباها كاملا
(1) هذا هو الصحيح، وذلك لأن العبادة التي لها اسم خاص وعنوان مخصوص يجب على المكلف أن يقصد ذلك الاسم الخاص لها حينما يريد أن يأتي بها المميز لها شرعا، فإذا أحرم وجب أن يكون احرامه بقصد العمرة المفردة أو العمرة من حجة الاسلام، والا لم يقع احراما لها.
وبكلمة: إن من يحرم من الميقات لابد وأن يلتفت إلى أنه يحرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام، أو للعمرة المفردة، أو لحج الافراد، فان الاحرام فيها كالتكبيرة في الصلاة، فكما أن الصلاة تبدأ بها فكذلك تلك الاعمال تبدأ بالاحرام، وقد تقدم أن كل عبادة إذا كان لها اسم خاص لابد أن يقصد المكلف ذلك الاسم الخاص لها حينما يريد أن يأتي بها المميز لها شرعا، كصلاة الظهر والعصر ونحوهما، وأن هذا القصد لابد أن يكون مقارنا لكل اجزائها، فإذا أراد أن يأتي بصلاة الظهر - مثلا - فلابد أن يقصد اسمها الخاص المميز لها مقارنا لاجزائها من تكبيرة الإحرام إلى التسليمة، ومن هنا لو كبر كتكبير زيد مثلا مع عدم العلم بأنه كبر لأي صلاة لم تقع تكبيرة الإحرام لصلاة معينة لانتفاء قصد الاتيان بها لتلك الصلاة المعينة، وما نحن فيه كذلك، فإنه لما كان لكل من تلك الأعمال العبادية اسم خاص فلابد أن يقصد ذلك الاسم الخاص لها حينما يريد الاتيان بها مقارنا لأجزائها من الإحرام إلى آخر الاجزاء، فلو أحرم كاحرام خالد مع عدم العلم بأنه لماذا أحرم لم يقع احراما لعبادة معينة كعمرة التمتع من حجة الاسلام مثلا، لانتفاء القصد. وعلى هذا الأساس فكل عبادة إذا كان لها اسم خاص فاللازم أن يكون حين الدخول فيها منتبها إلى اسمها الخاص انتباها كاملا