____________________
(1) في وجوب التجديد اشكال بل منع إذا كان المحرم غير متمكن حين الاحرام من مكانه من العود إلى مكة والاحرام منها، فان وظيفته في هذه الحالة تكون الإحرام من مكانه، والمفروض أنه أحرم منه، ومعه لا مجال لتجديده ثانيا، لأن المبرر لاحرام الحج من غير مكة المكرمة انما هو عدم تمكنه من العود إليها والإحرام منها، والحال أن هذا المبرر موجود في الواقع حين الإحرام الأول، فاذن يكون تجديده ثانيا لغوا وتحصيلا للحاصل، وبكلمة إذا افترضنا ان عدم التمكن من العود إليها لا يكون مبررا للاحرام من غيرها فحينئذ كما لا يكون مبررا للاحرام الأول، كذلك لا يكون مبررا لتجديده أيضا.
مثال ذلك: إذا خرج الحاج من مكة بعد عمرة التمتع إلى الطائف - مثلا - لسبب من الأسباب، ثم أحرم منه للحج ناسيا أو معتقدا جوازه من غيرها في حال وهو غير متمكن من العود إلى مكة والاحرام منها في الواقع، ثم ذهب منه إلى الموقف، وبعد الوصول اليه تذكر بالحال أو علم بالحكم فلا موجب لتجديده ثانيا. نعم إذا احرم في الطائف ناسيا أو جاهلا بالحكم في حال وهو متمكن من العود إلى مكة والإحرام منها واقعا كان إحرامه باطلا، لأنه لا يكون مأمورا به في هذه الحالة، على أساس أن الاحرام من غير الميقات انما يكون مأمورا به إذا لم يتمكن من الرجوع اليه في الواقع، والا فلا أمر به، وحينئذ فإذا ذهب إلى الموقف وبعد الوصول اليه تذكر بالحال أو علم بالحكم، ولكن ذلك في وقت لا يتمكن من العود إلى مكة للاحرام، ففي هذه الحالة يجب عليه الاحرام من مكانه.
وتدل على صحة الاحرام من غير الميقات إذا لم يتمكن من الرجوع اليه الروايات الواردة في حكم من تجاوز عن الميقات بدون احرام ناسيا أو جاهلا بالحكم إلى أن دخل في الحرم أو مكة المكرمة، فإنه في هذه الحالة إن كان متمكنا من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع اليه والاحرام منه، وإن لم
مثال ذلك: إذا خرج الحاج من مكة بعد عمرة التمتع إلى الطائف - مثلا - لسبب من الأسباب، ثم أحرم منه للحج ناسيا أو معتقدا جوازه من غيرها في حال وهو غير متمكن من العود إلى مكة والاحرام منها في الواقع، ثم ذهب منه إلى الموقف، وبعد الوصول اليه تذكر بالحال أو علم بالحكم فلا موجب لتجديده ثانيا. نعم إذا احرم في الطائف ناسيا أو جاهلا بالحكم في حال وهو متمكن من العود إلى مكة والإحرام منها واقعا كان إحرامه باطلا، لأنه لا يكون مأمورا به في هذه الحالة، على أساس أن الاحرام من غير الميقات انما يكون مأمورا به إذا لم يتمكن من الرجوع اليه في الواقع، والا فلا أمر به، وحينئذ فإذا ذهب إلى الموقف وبعد الوصول اليه تذكر بالحال أو علم بالحكم، ولكن ذلك في وقت لا يتمكن من العود إلى مكة للاحرام، ففي هذه الحالة يجب عليه الاحرام من مكانه.
وتدل على صحة الاحرام من غير الميقات إذا لم يتمكن من الرجوع اليه الروايات الواردة في حكم من تجاوز عن الميقات بدون احرام ناسيا أو جاهلا بالحكم إلى أن دخل في الحرم أو مكة المكرمة، فإنه في هذه الحالة إن كان متمكنا من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع اليه والاحرام منه، وإن لم