[3249] مسألة 20: ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا (2) كما قاله بعضهم أو في خصوص الراكب
____________________
- وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء " (1) فلا يدل على الوجوب بقرينة أن اختلاف موضع الأمر بالجهر باختلاف حال المكلف ماشيا وراكبا يمنع عن ظهوره في الوجوب، لعدم احتمال دخل ذلك فيه عرفا، فإذا كان المكلف مخيرا بين التلبية من المسجد وبين تأخيرها إلى البيداء بدون فرق بين كونه ماشيا أو راكبا، فلو كان الجهر بها واجبا لكان الفرق بين الحالتين بعيد، وعليه فالتفصيل بين حال المشي وحال الركوب، والجهر في الحالة الأولى من المسجد وفي الحالة الثانية من البيداء قرينة على أنه مستحب أو لا أقل من الاجمال، فالنتيجة ان الوجوب غير ثابت.
(1) الرواية مرفوعة على طريق الكليني، وأما على طريق الصدوق والشيخ (رحمه الله) فالرواية صحيحة.
(2) هذا هو الصحيح، ولكن لا من جهة أن تأخير التلبية من الميقات أفضل، بل من جهة ما ذكرناه في (فصل في المواقيت) من أن نتيجة الجمع بين الروايات الآمرة بتأخير التلبية من المسجد إلى مسافة ميل من البيداء، والروايات التي تنص على جواز التلبية من المسجد، هي أن شعاع الميقات يمتد إلى ميل أفقيا، والمكلف مخير بين أن يحرم، يعني يلبي من المسجد، وبين أن يؤخره إلى البيداء ويلبي من هناك، وقد مر أن الإحرام يتحقق بالتلبية، فإذا لبى بنية
(1) الرواية مرفوعة على طريق الكليني، وأما على طريق الصدوق والشيخ (رحمه الله) فالرواية صحيحة.
(2) هذا هو الصحيح، ولكن لا من جهة أن تأخير التلبية من الميقات أفضل، بل من جهة ما ذكرناه في (فصل في المواقيت) من أن نتيجة الجمع بين الروايات الآمرة بتأخير التلبية من المسجد إلى مسافة ميل من البيداء، والروايات التي تنص على جواز التلبية من المسجد، هي أن شعاع الميقات يمتد إلى ميل أفقيا، والمكلف مخير بين أن يحرم، يعني يلبي من المسجد، وبين أن يؤخره إلى البيداء ويلبي من هناك، وقد مر أن الإحرام يتحقق بالتلبية، فإذا لبى بنية