ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام (2)، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين، وإلا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقا.
____________________
(1) هذا إذا كان الظن معتبرا والا فلا يجوز الاكتفاء به، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) قيل: إن ذلك ليس من جهة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، بل على تقدير القول بالاقتضاء في تلك المسألة فمع ذلك لا مجال له في المقام.
بيان ذلك إن هناك مسألتين:
الأولى: ما إذا كان الواجب فاقدا لشرط من شروط وجوبه كالبلوغ أو العقل أو الوقت أو الاستطاعة أو نحو ذلك، والأمارة أو الأصول العملية قد قامت على تحققه في الخارج، كما إذا قامت الأمارة على دخول الوقت مع أنه في الواقع غير داخل، وصلى ثم انكشف الحال وأن ما صلاه واقع في خارج الوقت، ففي مثل ذلك لا موضوع للقول بالاجزاء، فإنه لا أمر في الواقع حتى يبحث عن أن امتثال الأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟
الثانية: ما إذا كان الواجب واجدا لجميع شروط وجوبه ولكنه كان فاقدا في الواقع لبعض واجباته من الأجزاء أو شروط صحته، ففي مثل ذلك إذا قامت
(2) قيل: إن ذلك ليس من جهة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، بل على تقدير القول بالاقتضاء في تلك المسألة فمع ذلك لا مجال له في المقام.
بيان ذلك إن هناك مسألتين:
الأولى: ما إذا كان الواجب فاقدا لشرط من شروط وجوبه كالبلوغ أو العقل أو الوقت أو الاستطاعة أو نحو ذلك، والأمارة أو الأصول العملية قد قامت على تحققه في الخارج، كما إذا قامت الأمارة على دخول الوقت مع أنه في الواقع غير داخل، وصلى ثم انكشف الحال وأن ما صلاه واقع في خارج الوقت، ففي مثل ذلك لا موضوع للقول بالاجزاء، فإنه لا أمر في الواقع حتى يبحث عن أن امتثال الأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟
الثانية: ما إذا كان الواجب واجدا لجميع شروط وجوبه ولكنه كان فاقدا في الواقع لبعض واجباته من الأجزاء أو شروط صحته، ففي مثل ذلك إذا قامت