____________________
(1) لا أثر للظن فان حكمه حكم الشك والاحتمال فلا يمكن الاعتماد عليه، هذا.
والصحيح في المقام أن يقال: إنه لا اطلاق للصحيحة (1) من هذه الناحية، لأن قوله (عليه السلام): " حج عنه " في مقابل انه لم يعط لوارثه ليأكله، أما انه يعطى ليحج عن الميت فهو غير ناظر إلى هذه الجهة، وحينئذ فمقدار نفقة الحج وإن بقي في ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة الا أنهم أولى بالتصرف فيه من غيرهم، وعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم جواز تصرف الودعي في المال الموجود عنده، لأنه أجنبي عنه ولا ولاية له عليه، فاذن وظيفته إما رده إليهم أو يكون تصرفه فيه باذنهم، هذا بحسب مقتضى القاعدة.
واما بحسب النص، فبما أنه يكون على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن منه بعدما لم يكن له اطلاق كما مر، والقدر المتيقن منه هو صورة علم الودعي بأنه إذا رد المال إليهم فهم لا يقومون بصرفه في الحج عنه، فإذا علم بذلك لم يجز له الرد إليهم، بل عليه أن يصرفه في نفقة الحج عنه بدون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي، باعتبار أنه مأذون فيه من قبل الشرع بالنص، بتقريب أن الظاهر منه عرفا أنه في مقام بيان جعل ولاية الحج للودعي دون الورثة، واما إذا احتمل أنه إذا رد المال إليهم فهم يقومون بصرفه في الحج عنه، أو ظن بذلك بدون أن يكون واثقا بالصرف ولا بعدمه، ففي هذه الحالة كان يشك في ولايتهم عليه، كما كان يشك في ولاية الحاكم الشرعي عليه، ونتيجة
والصحيح في المقام أن يقال: إنه لا اطلاق للصحيحة (1) من هذه الناحية، لأن قوله (عليه السلام): " حج عنه " في مقابل انه لم يعط لوارثه ليأكله، أما انه يعطى ليحج عن الميت فهو غير ناظر إلى هذه الجهة، وحينئذ فمقدار نفقة الحج وإن بقي في ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة الا أنهم أولى بالتصرف فيه من غيرهم، وعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم جواز تصرف الودعي في المال الموجود عنده، لأنه أجنبي عنه ولا ولاية له عليه، فاذن وظيفته إما رده إليهم أو يكون تصرفه فيه باذنهم، هذا بحسب مقتضى القاعدة.
واما بحسب النص، فبما أنه يكون على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن منه بعدما لم يكن له اطلاق كما مر، والقدر المتيقن منه هو صورة علم الودعي بأنه إذا رد المال إليهم فهم لا يقومون بصرفه في الحج عنه، فإذا علم بذلك لم يجز له الرد إليهم، بل عليه أن يصرفه في نفقة الحج عنه بدون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي، باعتبار أنه مأذون فيه من قبل الشرع بالنص، بتقريب أن الظاهر منه عرفا أنه في مقام بيان جعل ولاية الحج للودعي دون الورثة، واما إذا احتمل أنه إذا رد المال إليهم فهم يقومون بصرفه في الحج عنه، أو ظن بذلك بدون أن يكون واثقا بالصرف ولا بعدمه، ففي هذه الحالة كان يشك في ولايتهم عليه، كما كان يشك في ولاية الحاكم الشرعي عليه، ونتيجة