____________________
تطبيقات وتكميلات لمزيد من التعرف بكيفية تطبيق ما ذكرناه وتكميله نستعرض أربع حالات:
الأولى: أن مقتضى صحيحة إبراهيم اليماني المتقدمة جواز العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجة، ولكن يظهر من بعض الروايات عدم جوازها مفردة، بل لابد أن تكون متعة، كصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله:
" عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في العشر متعة " (1) وصحيحة عبد الله بن سنان:
" انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج " (2) فان مقتضى اطلاقهما أنه لا تصح العمرة المفردة في ذي الحجة وإن لم يكن قاصدا للحج، وبما أن صحيحة اليماني تدل على جواز العمرة المفردة في ذي الحجة إذا لم يكن ناويا للحج، فيكون قرينة على تقييد اطلاقهما بمن كان ناويا الحج، فإنه لا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة، بل عليه الاتيان بها متعة.
الثانية: الظاهر من الروايات أن مورد الانقلاب هو المعتمر الذي لا يكون ناويا للحج من الأول ومريدا للعمرة المفردة والاتيان بها ثم الرجوع إلى أهله، ولكن بعد الانتهاء من العمرة عدل عن عزمه على الرجوع إلى أهله، وبنى على البقاء في مكة إما بقصد الحج في موعده، أو لسبب آخر، فيبقى إلى ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، ثم بنى على الحج، فان قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد
الأولى: أن مقتضى صحيحة إبراهيم اليماني المتقدمة جواز العمرة المفردة في العشر الأولى من ذي الحجة، ولكن يظهر من بعض الروايات عدم جوازها مفردة، بل لابد أن تكون متعة، كصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله:
" عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في العشر متعة " (1) وصحيحة عبد الله بن سنان:
" انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج " (2) فان مقتضى اطلاقهما أنه لا تصح العمرة المفردة في ذي الحجة وإن لم يكن قاصدا للحج، وبما أن صحيحة اليماني تدل على جواز العمرة المفردة في ذي الحجة إذا لم يكن ناويا للحج، فيكون قرينة على تقييد اطلاقهما بمن كان ناويا الحج، فإنه لا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة، بل عليه الاتيان بها متعة.
الثانية: الظاهر من الروايات أن مورد الانقلاب هو المعتمر الذي لا يكون ناويا للحج من الأول ومريدا للعمرة المفردة والاتيان بها ثم الرجوع إلى أهله، ولكن بعد الانتهاء من العمرة عدل عن عزمه على الرجوع إلى أهله، وبنى على البقاء في مكة إما بقصد الحج في موعده، أو لسبب آخر، فيبقى إلى ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، ثم بنى على الحج، فان قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد