____________________
ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل " (1).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل " (2).
ومنها غيرهما (3)، فإنها تدل على أن صحة غسل الإحرام مشروطة بأن لا يستعمل بعده ما يحرم على المحرم، وإلا أصبح لاغيا.
ومن هذا القبيل ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال:
" سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة، ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك، أو يعيد؟ قال: لا يجزيه، لأنه انما دخل بوضوء " (4) فإنها تدل على أن صحة الغسل لدخول مكة المكرمة مشروطة بأن لا ينام بعده، والا فأصبح لاغيا.
ثم إن ظاهر الطائفة الأولى من الروايات وإن كان وجوب الإعادة، الا أنه لا يمكن الالتزام به، وذلك لما مر من أن غسل الإحرام غسل مستحب، حيث أنه يكون من سننه وآدابه لا من شروطه، فإذا كان أصل الغسل مستحبا فهو قرينة على أن اعادته أيضا كذلك، لأن الفرع لا يزيد على الأصل.
وإن شئت قلت: إن الأمر بالإعادة فيها قرينة على اختصاص ناقضية هذه الأمور للغسل بما قبل الاحرام، على أساس أن اعادته لا تصدق الا إذا كانت قبل التلبس به، لكي تكون الإعادة من أجله، ولا يمكن أن تكون تلك الأمور ناقضة له بعد الإحرام لأمرين:
الأول: عدم الموضوع للناقضية بعده، لما مر من أن مفعول هذا الغسل ينتهى بالإحرام، حيث إنه من أجله لا من أجل أنه طهور.
الثاني: إنه لا يصدق على الاتيان به بعد الإحرام أنه إعادة لغسله، بل هو غسل آخر، ولا يكون من أجل الإحرام، فاذن لا محالة يكون الأمر بالإعادة فيها
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل " (2).
ومنها غيرهما (3)، فإنها تدل على أن صحة غسل الإحرام مشروطة بأن لا يستعمل بعده ما يحرم على المحرم، وإلا أصبح لاغيا.
ومن هذا القبيل ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال:
" سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة، ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزيه ذلك، أو يعيد؟ قال: لا يجزيه، لأنه انما دخل بوضوء " (4) فإنها تدل على أن صحة الغسل لدخول مكة المكرمة مشروطة بأن لا ينام بعده، والا فأصبح لاغيا.
ثم إن ظاهر الطائفة الأولى من الروايات وإن كان وجوب الإعادة، الا أنه لا يمكن الالتزام به، وذلك لما مر من أن غسل الإحرام غسل مستحب، حيث أنه يكون من سننه وآدابه لا من شروطه، فإذا كان أصل الغسل مستحبا فهو قرينة على أن اعادته أيضا كذلك، لأن الفرع لا يزيد على الأصل.
وإن شئت قلت: إن الأمر بالإعادة فيها قرينة على اختصاص ناقضية هذه الأمور للغسل بما قبل الاحرام، على أساس أن اعادته لا تصدق الا إذا كانت قبل التلبس به، لكي تكون الإعادة من أجله، ولا يمكن أن تكون تلك الأمور ناقضة له بعد الإحرام لأمرين:
الأول: عدم الموضوع للناقضية بعده، لما مر من أن مفعول هذا الغسل ينتهى بالإحرام، حيث إنه من أجله لا من أجل أنه طهور.
الثاني: إنه لا يصدق على الاتيان به بعد الإحرام أنه إعادة لغسله، بل هو غسل آخر، ولا يكون من أجل الإحرام، فاذن لا محالة يكون الأمر بالإعادة فيها